:عساتلا بابلا روتسدلا ليدعت ماكحأو ةماعلا ماكحألا
الفصل االول :االحكام العامة
مادة ( ) 391تتكــون جمهوريــة اليمــن االتحاديــة مــن ســتة أقاليــم ،أربعــة ف� الشــمال واثنـ ي ن
ـ� ف ي� الجنــوب وهــي أقليــم
ي
ح�ض مــوت ،إقليــم ســبأ ،إقليــم عــدن ،إقليــم الجنــد ،إقليــم آزال ،إقليــم تهامــة عــى النحــو آ
ال ت ي�-:
1.1إقليم ح�ض موت ويتكون من واليات المهرة ،ح�ض موت ،شبوة ،سقطرى.
2.2إقليم سبأ ويتكون من واليات الجوف ،مأرب ،البيضاء.
3.3إقليم عدن ويتكون من واليات عدن ،ي ن
أب� ،لحج ،الضالع.
4.4إقليم الجند ويتكون من واليات تعز ،إب.
5.5إقليم آزال ويتكون من واليات صعدة ،عمران ،صنعاء ،ذمار.
6.6إقليم تهامة ويتكون من واليات الحديدة ،ريمة ،المحويت ،حجة.
مادة ( ) 392حيث ما ورد لفظ مواطن ف ي� هذا الدســتور فيقصد به كل مواطن ومواطنة.
مادة ( ) 393الدســتور هــو القانــون أ
الســمى للدولــة وهــو المعـ بـر عــن ارادة الشــعب والملــزم لكافــة اجهــزة الدولــة ف ي�
كل مســتوياتها االتحاديــة والقليميــة ومــا دونهــا أ
وللفـراد ،ويعلــو عــى كافــة القوانـ ي ن
ـ� واللوائــح والقـرارات،
إ
ويعتـ بـر باطــا بطالنــا مطلقــا كل مــا يتعــارض منهــا مــع أحــكام هــذا الدســتور.
تعت� ديباجة الدستور جزءاً ال يتجزأ منه.
مادة ( )394
ب
ن
الوط� .
مادة ( ) 395يحدد القانون علم وشعار الدولة ونشيدها
ي
مادة ( )396يحدد القانون أوسمة الدولة ونياشينها وشاراتها.
ين
القوان� باسم الشعب ش
وتن� ف ي� الجريدة الرسمية.
مادة ( ) 397تصدر
ن
ـال“ :أقســم بـــالله العظيــم أن أكــون متمســكاً بكتــاب اللــه وســنة رسولـــه،
مادة ( ) 398صيغــة اليمـ يـ� الدســتورية كالتـ ي
ت
ز
وأن أحـــافظ مخلصــاً عىل االتحاد والنظام الجمهـــوري ،وأن أل�م بالدستـــور والقـانـــون ،وأحمي مصالـح
الشعـــب وحقوقه وحـرياتـــه ،وأن أحـافـــظ عىل وحـدة الوطـن واستقاللـــه وسالمـة أراضيـــه”.
مادة ( )399يحــدد القانــون مرتبــات رئيــس الجمهوريــة ونائبــه والــوزراء ونوابهــم وال يجــوز لهــم الحصــول عــى أي
مرتــب أو مكافــآت أخــرى ،وال يجــوز لهــم مزاولــة أي مهنــة حــرة ،أو عمــل تجــاري بالــذات أو بالوســاطة،
طــوال مــدة توليهــم للمنصــب.
مادة ( )400ال يجــوز لــكل مــن رئيــس الجمهوريــة ونائبــه والــوزراء ونوابهــم ،وحــكام االقاليــم ،و والة الواليــات،
وأعضــاء مجلــس النــواب ومجلــس االتحــاد ،ومجالــس نــواب االقاليــم ،وأي موظــف عــام آخــر ينــص عليــه
ش
ش
�ء
القانــون ،طــوال مــدة عملهــم �اء او بيــع أو تأجـ يـر أو اســتئجار أو انتفــاع أو المقايضــة عــى ي
مــن امــوال الدولــة ،أو مــن اشــخاص القانــون العــام ،أو القطــاع العــام ،كمــا ال يجــوز لهــم ابـرام عقــد
الـ ت ز
ـ�ام او توريــد أو مقاولــة أو نحوهــا معهــا ،بالــذات أو بالوســاطة ويعتـ بـر باطــا كل تــرف مــن هــذه
الترصفــات.
ن ف
و� نهايــة كل عــام ،وعنــد نهايــة الخدمــة ،كل مــن :رئيــس
مادة ( ) 401يقــدم إقـراراً بالذمــة الماليــة عنــد التعيـ يـ� ،ي
والقاليــم ،وحــكام أ
الت�يعيــة ف� االتحــاد أ
الجمهوريــة ،ونائبــه ،وأعضــاء الســلطة ش
القاليــم ،والــوالة،
ي
ـ� المدنيـ ي ن
وغ�هــم مــن الموظفـ ي ن
ـ�
والــوزراء ،وأعضــاء الســلطة القضائيــة ،وأعضــاء الهيئــات المســتقلة ي
والعسـ ي ن
ـكري� الذيــن يحددهــم القانــون.
83
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents