‫‪30‬‬ ‫العدد‪ - 2921 :‬الخمي�س ‪ 12‬نوفمبر ‪2009‬‬ ‫العنوان الم�سجل الكامل لم�شتركي خدمات االت�صاالت الثابتة‪.‬‬ ‫العنوان الم�سجل الكامل‪ ،‬والموقع الحالي لم�شتركي خدمات االت�صاالت المتنقلة في ن�صف‬ ‫قطر �أق�صاه (‪ )50‬متر ًا‪ ،‬وذلك في �صيغة خطوط طول وعر�ض‪.‬‬ ‫المادة (‪)13‬‬ ‫التمويل‬ ‫‪ -1‬يتكفل كل م�شغل مرخ�ص له بجميع التكاليف الناتجة عن تطبيق النفاذ القانوني‪ ،‬وحفظ‬ ‫المعلومات المتعلقة بالنفاذ وتوفير خدمة تعريف المت�صل وتحديد مواقع الم�شتركين‪،‬‬ ‫وذلك بالن�سبة لخدمات االت�صاالت التي يقدمها‪.‬‬ ‫‪ -2‬تتولى الهيئة النظر في مدى �إمكانية دعم التكاليف المن�صو�ص عليها في الفقرة (‪ )1‬من‬ ‫هذه المادة‪ ،‬وذلك من خالل المنح �أو القرو�ض المالية‪ .‬وتقوم الهيئة بدرا�سة كل حالة على‬ ‫حدة‪ ،‬وو�ضع مجموعة من المبادئ التوجيهية للتمويل‪.‬‬ ‫المادة (‪)14‬‬ ‫الأحكام االنتقالية‬ ‫‪1 .1‬يلتزم الم�شغل المرخ�ص له قبل تاريخ العمل ب�أحكام هذه الالئحة‪ ،‬بتقديم خطة تطبيق‬ ‫النفاذ القانوني �إلى الهيئة وفق ًا لأحكام المادة (‪ )5‬من هذه الالئحة‪ ،‬خالل مدة �أق�صاها‬ ‫�شهران من تاريخ العمل ب�أحكامها‪.‬‬ ‫‪2 .2‬يلتزم الم�شغل المرخ�ص له قبل تاريخ العمل ب�أحكام هذه الالئحة بتوفير خدمة تعريف‬ ‫المت�صل وفق ًا لأحكام المادة (‪ )11‬من هذه الالئحة‪ ،‬خالل مدة �أق�صاها ثالثة �أ�شهر من‬ ‫تاريخ العمل ب�أحكامها‪.‬‬ ‫المادة (‪)15‬‬ ‫العقوبات‬ ‫ت�سري التدابير والجزاءات المن�صو�ص عليها في قانون االت�صاالت‪ ،‬على كل م�شغل مرخ�ص‬ ‫له يخالف �أحكام هذه الالئحة‪.‬‬

Select target paragraph3