المادة : 29موجبات أعضاء الهيئة
يجب على رئيس الهيئة وأعضائها المحافظة على سرية البيانات ذات الطابع الشخصي والمعلومات
التي يطلعون عليها ،بصفتهم في الهيئة ،ولو بعد زوالها ،أو انتهاء عضويتهم ،ما لم يطلب اليهم
ذلك ،بموجب القانون .
المادة :30صالحيات رئيس الهيئة
يمثل رئيس الهيئة المنتخب الهيئة امام القانون ،ويسير رئيس الهيئة االعمال اليومية ويراقب سير
ال عمل فيها ،كما ينفذ مقررات الهيئة ويقدم االقتراحات ويعين العاملين في الهيئة بعد موافقة مجلس
االدارة ،واقرار مجلس الوزراء
المادة : 31قرارات الهيئة
تكون ق اررات الهيئة معللة وتبلغ إلى المعنيين بها بحسب اجراءات التبليغ القضائية .ويمكن الطعن
في ق اررات الهيئة أمام محكمة االستئناف خالل شهر من تاريخ التبليغ .ينظر في الدعاوى القضائية
والشكاوى ،بمقتضى االصول واالحكام المعمول بها ،في القوانين االدارية والمدنية والجزائية والتجارية
النافذة .
تتمتع ق اررات الهيئة بالقوة التنفيذية ،بغض النظر عن الطعن فيها .ويجوز للرئيس األول لمحكمة
االستئناف أن يأمر بوقف تنفيذها إلى حين البت في الطعن ،وذلك إذا كان من شأن تنفيذها أن
يسبب ضر ار ال يمكن تداركه .والقرار الصادر في هذا الشأن ال يقبل الطعن بأي وجه .وعلى
المحكمة المختصة البت في الطعن خالل مدة ال تتجاوز ثالثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب .وتقبل
األحكام الصادرة عن محكمة االستئناف التمييز .
تصبح ق اررات الهيئة نافذة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المادة :32التقرير السنوي
ترفع الهيئة تقري ار سنويا حول نشاطها وتوصياتها إلى رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ورئاسة
مجلس النواب.
17
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents