‫قاعدة البيانات‬ ‫النصوص القانونية المنظمة لقطاع األمن في تونس‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫البيانات المبينة بالفصل ‪14‬‬ ‫موضوع استطالع الرأي أو سبر األراء‬ ‫طريقة اختيار األشخاص المستجوبين والشريحة المختارة‬ ‫الظروف التي تم فيها االستجواب‬ ‫نسبة األشخاص الذين رفضه االستجواب أو لم يجيبوا عنه‬ ‫طبيعة الحوافز أو التشجيعات أو الهدايا التي اسندت لألشخاص المستجوبين‪ ،‬إن وجدت ‪.‬‬ ‫ويجوز لكل شخص االطالع على الملف المذكور لدى الهيئة وعلى عين المكان ‪.‬‬ ‫كما يجوز للهيئة نشر المعطيات السابقة عبر موقعها االلكتروني ‪.‬‬ ‫الفصل ‪ – 17‬يجوز للمؤسسات نشر نتائج استطالع الرأي أو سبر األراء ثالثة أيام بعد إيداع الملف ‪.‬‬ ‫ويجوز للهيئة‪ ،‬خالل األجل المذكور‪ ،‬إعالم المؤسسة بمعارضتها نشر النتائج إذا ما تبين لها اخالل بالقواعد والمبادئ المنظمة للنشاط وبعد‬ ‫االستماع إلى ممثل المؤسسة المعنية ‪.‬‬ ‫الفصل ‪ – 18‬يعتبر باطالً وغير قابل للنشر أو البث كل استطالع للرأي أو سبر لآلراء تم إنجازه خالفا ً لمقتضيات القانون وكراس الشروط ‪.‬‬ ‫ويجوز للهيئة في حال مخالفة أحكام الفقرة السابقة أن تنشر توضيحات للرأي العام يتم بثها وجوبا ً من قبل المؤسسات السمعية البصرية‬ ‫والمواقع االلكترونية والنشريات والصحف اليومية التي نشرته أو بثته أو اشارت إليه ‪.‬‬ ‫الفصل ‪ – 19‬تتولّى الهيئة المكلفة باالتصال السمعي البصري‪ ،‬على ضوء تقرير تعدّه الهيئة بخصوص نشر نتائج استطالع رأي أو سبر‬ ‫لآلراء مخالف ألحكام هذا القانون وكراس الشروط‪ ،‬تسليط عقوبة ماليّة على مؤسسات االتصال السمعي البصري التي نشرت أو ّبثت أو‬ ‫أشارت إلى تلك النتائج تتراوح بين عشرين ألف وخمسين ألف دينار ‪.‬‬ ‫الفصل ‪ُ – 20‬تسلّط على ك ّل من قام بنشر أو ّ‬ ‫بث أو اإلشارة إلى نتائج استطالع رأي أو سبر لآلراء مخالف ألحكام هذا القانون خطيّة ماليّة‬ ‫ّ‬ ‫تتراوح بين عشرة آالف وعشرين ألف دينار‪ .‬وال تنطبق أحكام هذا الفصل على مؤسسات االتصال السمعي البصري‪.‬‬ ‫الفصل ‪ – 21‬في صورة الع َْود‪ُ ،‬تضاعف الخطيّة المُشار إليها بالفصلَيْن ‪ 18‬و‪.19‬‬ ‫ويجوز للهيئة أن تعتبر المؤسسات المُشار إليها بالباب ّ‬ ‫الثالث الّتي تعمّدت مخالفة أحكام هذا القانون غير مستجيبة لل ّشروط القانونيّة وغير‬ ‫مؤهّلة للقيام باستطالع للرّأي أو سبر لآلراء‪.‬‬ ‫الفصل ‪ُ – 22‬تسلّط على ك ّل شخص طبيعي أو معنوي تولّى من دون وجه قانوني القيام باستطالع للرّأي أو سبر لآلراء خطيّة ماليّة تتراوح‬ ‫بين خمسين ألف ومائة ألف دينار‪.��‬ ‫ّ‬ ‫ويحق لك ّل شخص طبيعي أو معنوي تضرّر من إنجاز استطالع للرّأي أو سبر لآلراء مثلما ت ّم تعريفه في هذا القانون القيام لدى القضاء‬ ‫للمطالبة بتطبيق أحكام هذا القانون وغرم الضرر المادّي والمعنوي‪.‬‬ ‫الفصل ‪ – 23‬ال يُعفى تسليط العقوبات الواردة في القانون االنتخابي من تسليط الخطايا المُشار إليها في هذا القانون‪.‬‬ ‫الفصل ‪ – 24‬يخضع رصد نسب مشاهدة القنوات التلفزيّة واإلذاعيّة التونسيّة إلى القواعد التي تضبطها الهيئة العليا المستقلّة لالتصال‬ ‫السمعي البصري أو هيئة اال ّتصال السمعي البصري‪ .‬وإلى حين ذلك يت ّم تطبيق أحكام هذا القانون ‪.‬‬ ‫الفصل ‪ – 25‬تتولى الهيئة العليا المستقلّة لالتصال السمعي البصري أو هيئة االتصال السمعي البصري والهيئة ‪h‬لعليا المستقلّة لالنتخابات‬ ‫بقرار مشترك بيان شروط وإجراءات القيام باستطالعات الرأي وسبر اآلراء خالل الفترات االنتخابية وبعد أخذ رأي الهيئة الوطنية‬ ‫الستطالع الرّأي وسبر اآلراء ‪.‬‬ ‫الفصل ‪ُ – 26‬تلغى جميع األحكام القانونية المخالفة لهذا القانون باستثناء ا ورد في القانون االنتخابي‪.‬‬ ‫‪3 /3‬‬

Select target paragraph3