قاعدة البيانات
النصوص القانونية المنظمة لقطاع األمن في تونس
.1
.2
.3
.4
.5
.6
البيانات المبينة بالفصل 14
موضوع استطالع الرأي أو سبر األراء
طريقة اختيار األشخاص المستجوبين والشريحة المختارة
الظروف التي تم فيها االستجواب
نسبة األشخاص الذين رفضه االستجواب أو لم يجيبوا عنه
طبيعة الحوافز أو التشجيعات أو الهدايا التي اسندت لألشخاص المستجوبين ،إن وجدت .
ويجوز لكل شخص االطالع على الملف المذكور لدى الهيئة وعلى عين المكان .
كما يجوز للهيئة نشر المعطيات السابقة عبر موقعها االلكتروني .
الفصل – 17يجوز للمؤسسات نشر نتائج استطالع الرأي أو سبر األراء ثالثة أيام بعد إيداع الملف .
ويجوز للهيئة ،خالل األجل المذكور ،إعالم المؤسسة بمعارضتها نشر النتائج إذا ما تبين لها اخالل بالقواعد والمبادئ المنظمة للنشاط وبعد
االستماع إلى ممثل المؤسسة المعنية .
الفصل – 18يعتبر باطالً وغير قابل للنشر أو البث كل استطالع للرأي أو سبر لآلراء تم إنجازه خالفا ً لمقتضيات القانون وكراس الشروط .
ويجوز للهيئة في حال مخالفة أحكام الفقرة السابقة أن تنشر توضيحات للرأي العام يتم بثها وجوبا ً من قبل المؤسسات السمعية البصرية
والمواقع االلكترونية والنشريات والصحف اليومية التي نشرته أو بثته أو اشارت إليه .
الفصل – 19تتولّى الهيئة المكلفة باالتصال السمعي البصري ،على ضوء تقرير تعدّه الهيئة بخصوص نشر نتائج استطالع رأي أو سبر
لآلراء مخالف ألحكام هذا القانون وكراس الشروط ،تسليط عقوبة ماليّة على مؤسسات االتصال السمعي البصري التي نشرت أو ّبثت أو
أشارت إلى تلك النتائج تتراوح بين عشرين ألف وخمسين ألف دينار .
الفصل ُ – 20تسلّط على ك ّل من قام بنشر أو ّ
بث أو اإلشارة إلى نتائج استطالع رأي أو سبر لآلراء مخالف ألحكام هذا القانون خطيّة ماليّة
ّ
تتراوح بين عشرة آالف وعشرين ألف دينار .وال تنطبق أحكام هذا الفصل على مؤسسات االتصال السمعي البصري.
الفصل – 21في صورة الع َْودُ ،تضاعف الخطيّة المُشار إليها بالفصلَيْن 18و.19
ويجوز للهيئة أن تعتبر المؤسسات المُشار إليها بالباب ّ
الثالث الّتي تعمّدت مخالفة أحكام هذا القانون غير مستجيبة لل ّشروط القانونيّة وغير
مؤهّلة للقيام باستطالع للرّأي أو سبر لآلراء.
الفصل ُ – 22تسلّط على ك ّل شخص طبيعي أو معنوي تولّى من دون وجه قانوني القيام باستطالع للرّأي أو سبر لآلراء خطيّة ماليّة تتراوح
بين خمسين ألف ومائة ألف دينار.��
ّ
ويحق لك ّل شخص طبيعي أو معنوي تضرّر من إنجاز استطالع للرّأي أو سبر لآلراء مثلما ت ّم تعريفه في هذا القانون القيام لدى القضاء
للمطالبة بتطبيق أحكام هذا القانون وغرم الضرر المادّي والمعنوي.
الفصل – 23ال يُعفى تسليط العقوبات الواردة في القانون االنتخابي من تسليط الخطايا المُشار إليها في هذا القانون.
الفصل – 24يخضع رصد نسب مشاهدة القنوات التلفزيّة واإلذاعيّة التونسيّة إلى القواعد التي تضبطها الهيئة العليا المستقلّة لالتصال
السمعي البصري أو هيئة اال ّتصال السمعي البصري .وإلى حين ذلك يت ّم تطبيق أحكام هذا القانون .
الفصل – 25تتولى الهيئة العليا المستقلّة لالتصال السمعي البصري أو هيئة االتصال السمعي البصري والهيئة hلعليا المستقلّة لالنتخابات
بقرار مشترك بيان شروط وإجراءات القيام باستطالعات الرأي وسبر اآلراء خالل الفترات االنتخابية وبعد أخذ رأي الهيئة الوطنية
الستطالع الرّأي وسبر اآلراء .
الفصل ُ – 26تلغى جميع األحكام القانونية المخالفة لهذا القانون باستثناء ا ورد في القانون االنتخابي.
3 /3