- 6الكلمـ ــات �أو ال ــعبـ ــارات �شائـ ـع ــة اال�ستخ ــدام لدى العامـ ــة ،والك ــلمـ ــات �أو العب ــارات
الفني ـ ــة اخلا�ص ــة باملج ــال ال ــذي تنت ـم ــي �إلي ــه ال ــ�سـل ــع �أو اخلدمات ،ال تتمتع
بالقدرة على التمييز وفقا للبند (�/2أ) من هذه املادة ،مع مراعاة �أن �أية تدابري
قانونية �أو تنظيمية تخول ا�ستخدام تعبري م�ألـوف فـي اللغــة العامة كا�سم عام
ل�سلعة �أو خدمة ،ال تنال �أو ت�ضعف من ا�ستخدام �أو فعالية العالمات التجارية
امل�ستخدمة فيما يتعلق بتلك ال�سلعة �أو اخلدمة .
- 7تكون العالمة م�شهورة �إذا كانت معروفة فـي املجال الذي تنتمي �إليه ال�سلع �أو
اخلدمات �أو نتيجة لرتويجها .
� - 8إذا ا�ستخدم ــت عالمة مماثلة ل�سلــع �أو خدم ــات مماثلة �أ�صب ــح اللب�س قائما وفقا
للبند ( /2و ) من هذه املادة .
- 9يج ـ ــوز للم�ستخ ـ ــدم الأول لعالمـ ـ ــة غي ــر م�سجل ـ ــة �أو غيـ ــر مقـ ــدم ب�ش�أنه ـ ــا طلـ ــب
للت�سجيل � ،أن يعرت�ض على طلب ت�سجيل مقدم من �شخ�ص �آخر لعالمة مماثلة
�أو م�شابهة ل�سلع �أو خدمات مماثلة �أو م�شابهة ب�شرط :
�أ � -أن يق ــدم دلي ــال على �أنه ي�ستخ ــدم تلك العالمــة بح�سن نيـة ملدة ال تقل عن
�ستة �أ�شهر قبل تاريخ الإيداع �أو تاريخ الأولوية .
ب � -أن يق ــدم دلي ـ ـ ــال على �أنه ق ــد اكت�سب زبائ ــن و�أن بعـ ــ�ض �شه ـ ــرة العالمة
تعزى �إىل ه�ؤالء الزبائن .
ج � -أن يودع طلب ت�سجيل للعالمة قبل االعرتا�ض للم�سجل .
- 10يقبل الت�سجي ــل بوا�سط ــة الغ ــري لع ــالم ــة مماثل ــة �أو مت�ش ــابه ــة ق ــد �شطبت ،
�أو مت التخلي عنها بوا�سطة املالك ،ل�سلع �أو خدمات مماثلة �أو مت�شابهة بعد
م�ضي ( )3ثالث �سنوات من تاريخ ن�شر �إلغاء العالمة فـي اجلريدة الر�سمية .وال
ي�سري هذا البند على املرخ�ص له بالعالمة التي مت ترخي�صها والتخلي عنها .
- 11ال يج ــوز اعتبار ال�سل ــع �أو اخلدم ــات م�شابهــة لبع�ضها البع�ض ب�سبب �أنها تظهر
فـي نف�س الفئة من ت�صنيف ( ني�س ) فـي ت�سجيل �أو ن�شر ،كما ال يجوز اعتبار
ال�سلع واخلدمات على �أنها متباينة عن بع�ضها البع�ض ب�سبب �أنها تظهر فـي �أي
ت�سجيل �أو ن�شر فـي فئات خمتلفة من ت�صنيف ( ني�س ) .
املــادة ( ) 37
� - 1أ -يقدم طلب ت�سجيل العالمة �إىل امل�سجل بالأو�ضاع وال�شروط التي حتددها
الالئحة التنفيذية ويجب �أن يت�ضمن الطلب �شكل العالمة وقائمة بال�سلع
�أو اخلدمات املطلوب ت�سجيل العالمة لها ،على �أن تدرج فـي الفئة �أو الفئات
املتعارف عليها فـي الت�صنيف الدويل وذلك بعد �سداد الر�سوم املقررة .
- 30 -
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents