املــادة ( ) 31
تبد�أ حماية الت�صميم التخطيطي مبوجب هذا القانون :
-1مــن تاري ــخ �أول ا�ستغ ــالل جت ــاري فـي �أي مكان فـي ال ـعــامل ،للت�صمـ ــيم التخطيطي
مبعرفة مالك احلق �أو مبوافقته ،على �أن يودع مالك احلق طلبا للحماية لدى
مكتب امل�سجل خالل احلد الزمني امل�شار �إليه فـي املــادة ( ) 27من هذا القانون .
- 2من تاريخ الإيداع املعتمد لطلب ت�سجيل الت�صميم التخطيطي املودع بوا�سطة
مالك احلق � ،إذا كان الت�صميم التخطيطي مل يتم ا�ستغالله جتاريا من قبل فـي
�أي مكان فـي العامل .
وتنته ــي م ـ ــدة حماي ـ ــة الت�صمي ـ ــم التخطيط ـ ــي مبوج ـ ــب �أحك ـ ــام هـ ـ ــذا القان ــون
بانق�ضاء ( )10ع�شر �سنوات من تاريخ بدء احلماية .
املــادة ( ) 32
- 1تق ــدم طلبات ت�سجي ــل الت�صميم ــات التخطيطيـ ��ـة كتابة �إىل امل�سجل ،ويكون لكل
ت�صميم تخطيطي طلب منف�صل ،على �أن يكون الطلب م�شتمال على ما يلي :
�أ -منــوذج ت�سجي ـ ــل الت�صمي ـ ــم التخط ـي ـطـ ــي مو�ضحـ ــا ب ـ ــه الو�صــف التف�صيلـ ــي
واملخت�صر لهذا الت�صميم .
ب -ا�سم وعنوان وجن�سيـ ــة ومكان �إقامــة مودع الطلــب املعتــاد � ،إذا كان خمتلفا
عن العنوان .
ج -الـتوكيل الر�سمي بتعيي ــن مالك احل ــق وكـ ـيــال عنـ ــه فـي �إيـداع الطلب � -إن
وجد -ون�سخة من الت�صميم التخطيطي واملعلومات التي حتدد الوظيفة
الإلكرتونية لذلك الت�صميم ،ويجوز �أن يكون الطلب غري م�شتمل على بع�ض
من الأو�صاف املتعلقة بطريقة ت�صنيع الدائرة املتكاملة � ،إذا كانت الأجزاء
املقدمة كافية لل�سماح بتعريف الت�صميم التخطيطي .
د -بي ــان تاريخ اال�ستغــالل التجــاري الأول للت�صميم التخطيطي فـي �أي مكان
فـي العامل من عدمه .
هـ -البيانـ ــات التــي تث ـب ــت حـ ــق احلماي ــة مبوج ــب املادة ( )29من ه ــذا القانون .
- 26 -
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents