‫الباب الثاين‬ ‫العالمات التجارية‬ ‫الف�صـــل الأول‬ ‫عالمات اخلدمة والعالمات اجلماعية‬ ‫و عالمات الت�صديق والأ�سماء التجارية‬ ‫املــادة ( ‪) 36‬‬ ‫‪ - 1‬يكت�سب احلق احل�صري للعالمة بالت�سجيل وفقا لأحكام هذا القانون ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬ال تعترب عالمة جتارية ‪ ،‬وال ت�سجل بهذا الو�صف ما ي�أتي ‪:‬‬ ‫�أ ‪ -‬العالم ــات غري الق ــادرة على متيي ــز ال�سلــع �أو اخلدمــات التــي تنتجها �إحدى‬ ‫املن�ش ـ�آت عن تلك التي تنتجه ــا من�شـ ـ�آت �أخرى وال تعتبــر الرائح ــة �أو امل ـ ــذاق‬ ‫�أو اخل�صائــ�ص املادية الأخرى النا�شئ ــة عن الرتكيب امل�ألوف لتلك ال�سلع ‪،‬‬ ‫قادرة على متييزها ‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬العالم ــات املخالفــة للنظام العام �أو الآداب مع مراعاة �أن طبيـعة ال�سلع �أو‬ ‫اخلدمات التي ت�ستخدم ب�ش�أنها العالمة ال ت�شكل ب�أي حال عقبة �أمام ت�سجيل‬ ‫هذه العالمة ‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬ال ـعـالمـات التـي من �ش�أنـه ــا �أن ت�ضـلل اجلم ـهـور �أو الأو�ســاط التجاريـ ـ ــة ‪،‬‬ ‫ال �سيم ــا فيما يتعـ ـل ــق باملن�شـ ـ�أ اجلغرافـي للب�ضائ ــع �أو اخلدمــات ‪� ،‬أو التي‬ ‫تت�ضمــن بيانـ ــات كاذب ـ ــة عن م�صـ ــدر املنتجـ ــات �أو عن �صفاتهـ ــا الأخــرى �أو‬ ‫خ�صائ�صها ‪ ،‬وكذلك العالمات التي حتتوي على ا�سم جتاري وهمي ‪.‬‬ ‫د ‪ -‬العالم ــات املطابق ــة ل�شـع ــار �ش ــرفــي �أو علــم �أو �ش ـعــار �آخــر �أو ا�س ــم �أو ا�س ــم‬ ‫خمت�صـ ــر �أو الأحـ ــرف الأول ــى من ا�سـ ــم �أو عالم ــة ر�سمـ ــية �أو دمغ ــة معتم ــدة‬ ‫لأية دولة �أو منظمة دولية حكومية �أو �أية منظمة �أن�شئت مبوجب اتفاقية‬ ‫دولية �أو �إذا كانت تقليدا لذلك �أو ت�ضمنته ك�أحد عنا�صرها ‪ ،‬ما مل ت�صرح‬ ‫بذلك ال�سلطات املخت�صة لتلك الدولة �أو املنظمة ‪.‬‬ ‫‪- 28 -‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents