‫ب ‪ -‬تق�ضـ ــي املحكم ــة ب�إل ـ ـ ـغ ــاء الت�س ـجـ ـيـ ـ ــل �إذا ثب ــت لــديه ــا �أن ــه �ص ــدر باملخالفة‬ ‫لأحكام هذا القانون ‪ ،‬وعلى امل�سجل قيد الإلغاء والتنويه عنه بالن�شر فـي اجلريدة‬ ‫الر�سمية ‪.‬‬ ‫‪ -2‬يجـ ــوز لأي �شخ ــ�ص ذي م�صلحـة �أن يطلــب من امل�سج ــل �شطـب عالمة عن ذات‬ ‫ال�سلع �أو اخلدمات امل�سجلة ب�ش�أنها ‪ ،‬على �أ�سا�س �أن العالمة قبل �شهر واحد من‬ ‫تاريخ �إيـداع طلـب ال�شطــب مل ت�ستخــدم بوا�سطــة مالك العالمــة �أو املرخــ�ص لــه‬ ‫با�ستخدامها خالل مدة تزيد على ( ‪ ) 3‬ثالث �سنوات مت�صلة ‪ ،‬وال يجوز ال�شطب‬ ‫�إذا ثبت للم�سجل �أن ظروفا خا�صة خارجة عن �إرادة املالك �أو املرخ�ص له حالت‬ ‫دون ا�ستخدام العالمة خالل املدة امل�شار �إليها ‪ ،‬و�أنه ال توجد لدى املالك نية لعدم‬ ‫ا�ستخدام �أو التخلي عن العالمة فيما يتعلق بتلك ال�سلع �أو اخلدمات ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 43‬‬ ‫‪ -1‬ت�سري �أحكام هذا القانون على العالمات اجلماعية ‪ .‬وال ي�شرتط �أن يكون مودع‬ ‫طلب ت�سجيل العالمة اجلماعية مالكا مل�ؤ�س�سة �صناعية �أو جتارية لدى �إحدى‬ ‫الدول الأع�ضاء فـي احتاد باري�س �أو منظمة التجارة العاملية ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬يجــب ت�سمية العالمة اجلماعية فـي طلب الت�سجيل كعالمة جماعية ويكون‬ ‫الطلب مرفقا به ن�سخة من ال�شروط ‪� -‬إن وجدت ‪ -‬التي تنظم ا�ستخدام العالمة‬ ‫اجلماعية ‪ ،‬ويتعني الإبالغ عن �أية تغيريات متعلقة بهذه القواعد �إىل امل�سجل ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 44‬‬ ‫‪ - 1‬ت�سري �أحكام هذا القانون على عالمات االعتماد ‪.‬‬ ‫ويجب ت�سمية عالمة االعتماد فـي طلب الت�سجيل كعالمة اعتماد ‪ ،‬ويكون مرفقا‬ ‫ن�سخة من ال�شروط التي تنظم ا�ستخدامها ‪ ،‬وت�سري هذه الأحكام على جميع‬ ‫عالمات االعتماد مبا فيها تلك اململوكة جلهات حكومية ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬يكـ ــون ا�ستخ ــدام عالمـ ــة االعتمـ ــاد قا�ص ــرا على ال�سل ــع �أو اخلدم ــات ال�صادرة‬ ‫ب�ش�أنها ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬للم�سجل وللمدعي العام ولكل ذي م�صلحة ومناف�سي املالك ومنتجي ال�سل ــع �أو‬ ‫اخلدم ــات املعتم ـ ــدة وكـ ـ ــذلك االحتـ ـ ــادات واملنظمـ ــات التي متثل ب�صورة م�شروعة‬ ‫امل�ستهلكني املعنيني ‪� ،‬أن يطلبوا من املحكمة �إبطال عالمات االعتم ــاد ‪ ،‬وللمحكم ــة‬ ‫�أن تق�ضي ب�إبطال ت�سجيل ه ــذه العالم ــات �إذا ثبت لديها �أن مالك عالمة االعتماد‬ ‫ي�ستخدمها �أو �أنه ي�سمح با�ستخدامها باملخالفة لأحكام هذا القانون �أو ي�سمح‬ ‫با�ستخـ ــدامه ـ ــا بطريق ــة من �ش�أنهـ ــا �أن ت�ض ــلل الأو�س ــاط التجاريـ ــة �أو اجلمه ــور‬ ‫فيما يتعلـ ــق مبن�شـ ـ�أ �أو �أية خ�صـ ــائ ــ�ص خا�ص ــة بال�س ـ ـل ــع �أو اخلدمات املعنية ‪.‬‬ ‫‪- 35 -‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents