مادة ()8
تشجيع التقليل من إنتاج النفايات الصلبة
تقــوم الجهــات المختصــة كل فيمــا يخصهــا بتشــجيع اتخــاذ التدابيــر المالئمــة لتقليــل إنتــاج النفايــات
الصلبــة إلــى أدنــى حــد ممكــن ،وإعــادة اســتخدامها مــا أمكــن ذلــك أو اســترداد مكوناتهــا أو إعــادة تدويرها.
مادة ()9
أماكن التخلص من النفايات الصلبة
تقوم الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة بتحديد مواصفات أماكن التخلص من النفايات الصلبة.
مادة ()10
اتخاذ االحتياطات لمنع التلوث البيئي
تلتــزم جميــع الجهــات أو األفـراد عنــد القيــام بأعمــال الحفــر أو البنــاء أو الهــدم أو التعديــن أو نقــل
مــا ينتــج عــن ذلــك مــن مخلفــات أو أتربــة باتخــاذ االحتياطــات الالزمــة للتخزيــن أو النقــل اآلمــن
لهــا لمنــع أي تلــوث بيئــي.
مادة ()11
إصدار قائمة بالمواد والنفايات الخطرة
تصدر الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة قائمة أو أكثر بالمواد والنفايات الخطرة.
مادة ()12
تقييد استخدام المواد الخطرة باألنظمة والتعليمات
ال يجــوز ألي شــخص أن يقــوم بتصنيــع أو تخزيــن أو توزيــع أو اســتعمال أو معالجــة أو التخلــص مــن
أيــة مــواد أو نفايــات خطــرة ســائلة كانــت أو صلبــة أو غازيــة إال وفق ـاً لألنظمــة والتعليمــات التــي
تحددهــا الــوزارة بالتنســيق مــع الجهــات المختصــة.
مادة ()13
حظر استيراد النفايات الخطرة وتقييد مرورها عبر األراضي الفلسطينية
أ .يحظر استيراد النفايات الخطرة إلى فلسطين.
ب .يحظــر مــرور النفايــات الخطــرة عبــر األراضــي الفلســطينية أو الميــاه اإلقليميــة أو المناطــق
االقتصاديــة الخالصــة إال بتصريــح خــاص مــن الــوزارة.
18
18
قانــون البيئــة ومجموعــة األنظمــــــة والتعليمـــــــات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قانون البيئة ومجموعة األنظمة والتعليمات
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents