قانـون أساسي عدد 50لسنة 2018مؤرخ في 23أكتوبر 2018يتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري).(1 باسم الشعب، وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب، يصدر رئيس الجمهورية القانون اﻷساسي اﻵتي نصه: الباب اﻷول أحكام عامة الفصل اﻷول ـ يهدف هذا القانون إلى القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ومظاهره حماية لكرامة الذات البشرية وتحقيقا للمساواة بين اﻷفراد في التمتع بالحقوق وأداء الواجبات وفقا ﻷحكام الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية. ويضبط هذا القانون اﻹجراءات واﻵليات والتدابير الكفيلة بالوقاية من جميع أشكال ومظاهر التمييز العنصري وحماية ضحاياه وزجر مرتكبيه. الفصل 2ـ يقصد بالتمييز العنصري على معنى هذا القانون كل تفرقة أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو اﻷصل القومي أو اﻻثني أو غيره من أشكال التمييز العنصري على معنى المعاهدات الدولية المصادق عليها والذي من شأنه أن ينتج عنه تعطيل أو عرقلة أو حرمان من التمتع بالحقوق والحريات أو ممارستها على قدم المساواة أو أن ينتج عنه تحميل واجبات وأعباء إضافية. ﻻ يعد تمييزا عنصريا كل تفرقة أو استثناء أو تقييد أو تفضيل بين التونسيين واﻷجانب على أﻻ يستهدف ذلك جنسية معينة مع مراعاة اﻻلتزامات الدولية للجمهورية التونسية. الباب الثاني في الوقاية والحماية الفصل 3ـ تضبط الدولة السياسات واﻻستراتيجيات وخطط العمل الكفيلة بالوقاية من جميع مظاهر وممارسات التمييز العنصري والتصدي لها ومكافحة جميع القوالب النمطية الدارجة في مختلف اﻷوساط كما تتعهد بنشر ثقافة حقوق اﻹنسان والمساواة والتسامح وقبول اﻵخر بين مختلف مكونات المجتمع. ـــــــــ ـــــــــــ (1اﻷعمال التحضيرية : مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 9أكتوبر .2018 صفحــة 4470 وتتخذ الدولة في هذا اﻹطار التدابير الﻼزمة لتنفيذ ذلك في جميع القطاعات خاصة منها الصحة والتعليم والتربية والثقافة والرياضة واﻹعﻼم. الفصل 4ـ تتولى الدولة وضع برامج متكاملة للتحسيس والتوعية والتكوين لمناهضة جميع أشكال التمييز العنصري في كافة الهياكل والمؤسسات العمومية والخاصة وتراقب تنفيذها. وتضبط الدولة ضمن سياستها الجزائية التدابير التي تمكّن من القضاء على التمييز العنصري لتيسير لجوء الضحايا إلى القضاء ومكافحة اﻹفﻼت من العقاب وتشمل هذه التدابير خاصة تكوين القضاة ومأموري الضابطة العدلية وإطارات وأعوان السجون واﻹصﻼح. الفصل 5ـ يتمتع ضحايا التمييز العنصري بالحق في : -الحماية القانونية وفق التشريع الجاري به العمل. اﻹحاطة الصحية والنفسية واﻻجتماعية المناسبة لطبيعةالتمييز العنصري الممارس ضدهم بما يكفل أمنهم وسﻼمتهم وحرمتهم الجسدية والنفسية وكرامتهم. تعويض قضائي عادل ومتناسب مع اﻷضرار الماديةوالمعنوية الﻼحقة بهم جراء التمييز العنصري. الباب الثالث في اﻹجراءات الفصل 6ـ ترفع الشكايات ضد كل من ارتكب فعﻼ أو امتنع عن القيام بفعل أو أدلى بقول بقصد التمييز العنصري على معنى هذا القانون من قبل الضحية أو الولي إذا كانت الضحية قاصرا أو غير متمتع باﻷهلية. وتودع الشكايات المذكورة لدى وكيل الجمهورية المختص ترابيا وترسم بدفتر خاص. يكلف وكيل الجمهورية مساعدا له بتلقي الشكايات المتعلقة بالتمييز العنصري وبمتابعة اﻷبحاث فيها. ويمكن أن تودع الشكايات لدى حاكم الناحية على أن يعلم وكيل الجمهورية وجوبا حال رفع الشكاية ويضمنها بدفتر خاص ويباشر أعمال البحث فيها بإذن منه. الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 26أكتوبر 2018 عـــدد 86