املـــادة ( ) 46
يبل ــغ الرتخي ــ�ص ب�إ�ص ــدار ال�صحيف ــة �إىل املمث ــل القانونــي للم�ؤ�س�س ــة ال�صحفي ــة مالك ــة
ال�صحيفة ،وذلك ب�إخطار ر�سمي خالل "ثالثة �أ�شهر" من تاريخ تقدمي الطلب .
املـــادة ( ) 47
فـي حالة �صدور قرار يرف�ض �إ�صدار ال�صحيفة ،يجوز لذوي ال�ش�أن التظلم من هذا القرار
للجنة املطبوعات والن�شر ،ويكون قرارها نهائيا بعد ت�صديق وزير الإعالم عليه .
املـــادة ( ) 48
�إذا مل ت�صدر ال�صحيفة خالل "�ستة �أ�شهر" من تاريخ الرتخي�ص بها �أو �إذا توقفت عن
ال�صدور مدة "�سته �أ�شهر" مت�صلة دون عذر مقبول ،يجوز للجنة املطبوعات والن�شر �إلغاء
الرتخي�ص وللمت�ضرر التظلم من قرارها �إىل وزير الإعالم خالل 30يوما من تاريخ
�إبالغه بقرار الإلغاء .
املـــادة ( ��) 49
تعترب املوافقة على �إ�صدار ال�صحيفة ترخي�صا خا�صا للم�ؤ�س�سة ال�صحفية التي �صدر لها
وال تنتقل ملكيته ب�أية �صورة من �صور نقل امللكية � ،إال مبوافقة وزارة الإعالم .
املـــادة ( ) 50
مبجرد تداول عدد من ال�صحيفة �أو ملحق لعدد ،يجب �أن ي�سلم للجهة املخت�صة بوزارة
الإعالم " خم�س ن�سخ " ،ويعطى �إي�صال عن هذا الإيداع ،ف�إذا قامت ال�صحيفة ب�إ�صدار
عدة طبعات من العدد ذاته ،وجب �إيداع نف�س عدد الن�سخ لكل طبعة على حدة .
املـــادة ( ) 51
ال يجوز عر�ض ال�صحيفة للتداول �إال �إذا كانت حتتوي على ا�سم رئي�س جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة
ال�صحفية وا�سم رئي�س التحرير امل�س�ؤول وا�سم املطبعة التي تطبع فيها وثمن الن�سخة
الواحدة وقيمة اال�شرتاك ،على �أن يكون ذلك ب�شكل ظاهر على كل ن�سخة وفـي �صفحتها
الأوىل �أو الأخرية .
املـــادة ( ) 52
تكون بحكم ال�صحيفة ويطبق عليها �أحكام هذا الف�صل من القانون ،الوكاالت ال�صحفية
الأخبارية التي تزود م�ؤ�س�سات الن�شر بالأخبار وال�صور والر�سوم و�سائر املواد ال�صحفية ،
وكذا الوكاالت التي تنقل ق�صا�صات املطبوعات ال�صحفية وتوزعها على طالبيها .
- 10 -