‫تابع ـ الحكم الصادر في الدعوى رقم ‪ 21855‬لسنة ‪ 65‬القضائية‬ ‫اإلداري‪ ،‬غير المشروع في حد ذاته "‪ "procés à l acts‬إلبطاله ‪ ،‬فقضاء اإللغاء هو قضاء‬ ‫موضوعي ‪ contentieux objectif‬ال يتطلب في كل من يلجأ إليه أن يكون صاحب حق‬ ‫‪ Droit subjectif‬ـ على ما سلف البيان ـ بل يكفي فيه أن يكون ذا مصلحة شخصية مباشرة‬ ‫في إلغاء القرار اإلداري المطعون فيه‪.‬‬ ‫وحيث إنه وعن مدى صفة ومصلحة كل من المدعين والمتدخل هجوميا ‪ ،‬فإن المستقر‬ ‫عليه أن الحق في االتصال بوصفه حاجة إنسانية أساسية وأساس لكل مواطن اجتماعي‪ ،‬يثبت‬ ‫الحق فيه لألفراد‪ ،‬كما يثبت للمجتمعات التي تتكون منهم ‪ ،‬وهو حق ال يقوم إال بأدواته المحققة‬ ‫له ‪،‬وهو يعني حق االنتفاع والمشاركة لجميع األفراد والجماعات والتنظيمات‪ ،‬مهما كان‬ ‫مستواها االجتماعي أو االقتصادي أو الثقافي ‪ ،‬وبغض النظر عن الجنس أو اللغة أو الدين أو‬ ‫الموقع الجغرافي في االنتفاع بوسائل وخدمات االتصال وموارد المعلومات على نحو متوازن‪،‬‬ ‫و تحقيق أكبر قدر من المشاركة العامة في العملية االتصالية ‪ ،‬بحيث ال يقتصر دور األفراد‬ ‫والفئات االجتماعية المختلفة على مجرد التلقي للوسائل اإلعالمية أو خدمات االتصال‬ ‫واإلنترنت ‪ ،‬بل يمتد ليتحول إلى المشاركة اإليجابية ‪ ،‬فضالً عن ما يترتب على حق االتصال‬ ‫من حق للف رد في الحصول على المعلومات والمعارف واإلطالع على تجارب اآلخرين‪ ،‬وحقه‬ ‫في التعبير وإيصال الحقيقة لآلخرين واالتصال بهم ومناقشتهم ‪ ،‬والتأثير في القيادات االجتماعية‬ ‫والسياسية بما يخدم الفرد والجماعة ‪ ،‬وبالتالي متى تعلقت المنازعة بهذا الحق كانت (المواطنة)‬ ‫مناط الصفة والمصلحة وأساسها‪.‬‬ ‫وحيث إنه ومما يؤكد الصفة والمصلحة لمواطني جمهورية مصر العربية حيال القرار‬ ‫الطعين الملكية المشتركة لجموع المواطنين للطيف الترددي بوصفه حيز الموجات التي يمكن‬ ‫استخدامها في االتصال الالسلكي ـ طبقا ً لحكم المادة (‪ )44‬من دستور االتحاد الدولي لالتصاالت‬ ‫وإصداراته ـ لتوفير خدمات االتصاالت أيا ً كانت الوسيلة المستعملة ـ ومن ثم فإن الحق في‬ ‫استخدام الطيف الترددي كأحد الموارد الطبيعية المملوكة لمجموع الشعب المصري التي عنيت‬ ‫المادة (‪ )123‬من الدستور السابق بتنظيمها ‪ ،‬إنما هو حق مخول لجميع المستخدمين لخدمات‬ ‫االتصاالت وخدمات اإلنترنت وفقا ً لتعريف المادة (‪ )1‬من قانون تنظيم االتصاالت أي لجميع‬ ‫األشخاص الطبيعية أو االعتبارية الذين يستعملون خدمات االتصاالت وخدمات اإلنترنت أو‬ ‫يستفيدون منها ‪ ،‬وبالتالي يكون لكل مستخدم لخدمات االتصاالت الصفة والمصلحة الشخصية‬ ‫المباشرة في التنازع حول شرعية القرارات المتعلقة بتنظيم الحق في استخدام الطيف الترددي‬ ‫شامال خدمات االتصاالت وخدمات اإلنترنت وجودة أدائها وضمان استمرارها دون حجب أو‬ ‫منع أو حظر أو حرمان‪.‬‬ ‫وحيث إن كل من المدعين والمتدخل الهجومي هم من المواطنين المصريين المالكين‬ ‫للطيف الترددي ملكية مشتركة كأحد الثروات والموارد الطبيعية ‪ ،‬والمتمتعين بحقوق االتصال‬ ‫والمعرفة بوصفه تعبيرا عن حاجة إنسانية أساسية وأساسا لكل مواطن اجتماعي‪ ،‬يثبت الحق‬ ‫‪13‬‬

Select target paragraph3