تابع ـ الحكم الصادر في الدعوى رقم 21855لسنة 65القضائية
ويكون لمشغلي ومقدمي خدمات االتصاالت الحق في تعويض مناسب عما يكون قد لحق بهم
من أضرار نتيجة إخضاع خدمات االتصاالت تطبيقا لحكم المادة ( )67من هذا القانون".
وأفرد القانون مجموعة من العقوبات الجنائية على كل من يخالف أحكام القانون ،ومن ذلك ما
ورد بالمادة ( )73من القانون بأن "يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر وبغرامة ال تقل
عن خمسة آالف جنيه وال تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ،كل من قام أثناء
تأدية وظيفته في مجال االتصاالت أو بسببها بأحد األفعال اآلتية :
-1إذاعة أو نشر أو تسجيل لمضمون رسالة اتصاالت أو لجزء منها دون أن يكون له سند
قانوني في ذلك .
-2إخفاء أو تغيير أو إعاقة أو تحوير أية رسالة اتصاالت أو لجزء منها تكون قد وصلت
إليه .
-3االمتناع عمدا عن إرسال رسالة اتصاالت بعد تكليفه بإرسالها .
-4إفشاء أية معلومات خاصة بمستخدمي شبكات االتصال أو عما يجرونه أو ما يتلقونه
من اتصاالت وذلك دون وجه حق "
ونصت المادة ( )82منه على أن "يعاقب بالحبس كل من خالف أوامر االستدعاء المنصوص
عليها في المادة ( )67من هذا القانون .
وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب أو في الحاالت التي تعلن فيها
التعبئة العامة طبقا ً ألحكام القانون رقم ( )87لسنة 1960في شأن التعبئة العامة .وفى جميع
األحوال تحكم المحكمة بوقف الترخيص مؤقتا ً لحين قيام المخالف بتنفيذ أمر االستدعاء الصادر
إليه".
وحيث إنه وعن العالقة بين دور الجهاز القومي لالتصاالت ودور األمن القومي وأجهزته
في االلتزام بتقديم خدمات االتصاالت وخدمات اإلنترنت للمستخدمين والحفاظ على حقوق
االتصال وتداول المعرفة والتمتع بالحقوق والحريات المتصلة بوسائل االتصال المختلفة
ومراعاة متطلبات األمن القومي ،فقد عرف قانون تنظيم االتصاالت (األمن القومي) بأنه ما
يتعلق بشئون رئاسة الجمهورية ،والقوات المسلحة ،واإلنتاج الحربي ،ووزارة الداخلية ،
واألمن العام ،وهيئة األمن القومي ،وهيئة الرقابة اإلدارية ،واألجهزة التابعة لهذه الجهات ،
كما عرف (أجهزة األمن القومي) بأنها رئاسة الجمهورية ،ووزارة الداخلية ،وهيئة األمن
القومي ،وهيئة الرقابة اإلدارية ،ومع النص صراحة على مراعاة حرمة الحياة الخاصة
للمواطنين التي يحميها القانون ألزم المشرع كل مشغل أو مقدم خدمة أن يوفر على نفقته داخل
شبكة االتصاالت المرخص له بها كافة اإلمكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج واتصاالت
داخل شبكة االتصاالت والتي تتيح للقوات المسلحة وأجهزة األمن القومي ممارسة اختصاصها
في حدود القانون ،وألزم الجهاز بأن يضع باالشتراك مع القوات المسلحة والجهات المختصة
بالدولة "خطة مسبقة لتشغيل شبكات االتصاالت" تنفذ خالل حاالت حدوث الكوارث الطبيعية
والبيئية وفترات إعالن التعبئة العامة طبقا ً ألحكام القانون رقم ( )87لسنة 1960في شأن التعبئة
العامة وأية حاالت أخرى تتعلق باألمن القومي ،ويتم تحديث الخطة بشكل دوري لتأمين الدفاع
27