املـــادة ( ) 35
مت حذف امل ــادة ( )35مبوجب املر�سوم ال�سلطاين رقم . 2007/64
املـــادة ( ) 36
ال يجوز لأي �سفينة ت�صل املوانئ العمانية �أو �سواحلها �أو �أي طائرة تهبط فـي مطاراتها
ا�ستخدام املحطات الراديوية اخلا�صة بها لأي غر�ض -فيما عدا �أغرا�ض املالحة البحرية
�أو اجلوية -دون احل�صول على ترخي�ص راديوي ،كما ال يجوز لأي مركبة �أجنبية ا�ستخدام
املحطات الراديوية �إال بعد احل�صول على هذا الرتخي�ص ،وذلك كله با�ستثناء عمليات
الإغاثة �أو الطوارئ .ويتخذ الوزير الإجراءات الالزمة لإخطار حكومة الدولة املعنية
بتقرير عن الأفعال التي تقع فـي �أي طائرة �أو على ظهر �أي �سفينة �أو مركبة �أجنبية باملخالفة
لأحكام هذا القانون .
املـــادة ( ) 37
للوزير فـي احلاالت الطارئة اال�ستيالء ب�صفة م�ؤقتة على العقارات واملن�ش�آت و�شبكات و�أنظمة
و�أجهزة االت�صاالت وذلك ال�ستعمالها بالطريقة التي يراها مالئمة ،وعلى املالك �أو احلائز
ت�سليم الأجهزة التي �صدر قرار باال�ستيالء عليها م�ؤقتا �إىل الهيئة ،وذلك دون �إخالل
بحق املالك �أو احلائز فـي التعوي�ض .
الباب الرابع مكررا
موفر خدمات على �شبكة الإنرتنت
املـــادة ( ) 37مكررا
يلتزم موفر اخلدمات على �شبكة الإنرتنت بالإجراءات التي ت�صدرها الهيئة ب�ش�أن هذه
اخلدمات �إىل املنتفعني .
املـــادة ( ) 37مكررا 1
يلتزم موفر اخلدمات على �شبكة الإنرتنت ب�سرية اخلدمات التي ي�ؤديها �إىل املنتفعني وعدم
العبث بها �أو الك�شف عنها �أو عن �أية بيانات عن املنتفع �إال بناء على �أمر ي�صدر من املحكمة
املخت�صة .
- 26 -
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents