‫املـــادة ( ‪ ) 46‬مكررا ‪6‬‬ ‫على املرخ�ص له بخدمات االت�صاالت العامة �أن يوفر الربط البيني وامل�شاركة فـي املواقع‬ ‫والنفاذ وخدمة اخلطوط امل�ؤجرة وتفكيك حلقة احلزم املحلية لأي مرخ�ص له �آخر بخدمات‬ ‫االت�صاالت العامة ب�أ�سعار معقولة وبغري متييز وفقا للقواعد والإجراءات التي ت�صدرها‬ ‫الهيئة ‪.‬‬ ‫املـــادة ( ‪ ) 46‬مكررا ‪7‬‬ ‫للمرخ ــ�ص لـ ــه بخدم ــات االت�ص ــاالت العام ــة من الفئ ــة الأول ــى ا�ستئج ــار ال�سع ــة فـي نظم‬ ‫ات�صاالت عامة �أخرى لإن�شاء �شبكته اخلا�صة ‪ ،‬وللمرخ�ص له من الفئتني الأوىل والثانية‬ ‫حق امل�شاركة فـي املواقع والنفاذ �إىل خدمات االت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية العامة وفقا‬ ‫ملا حتـ ــدده الالئحـ ــة التنفيذيـ ــة ‪ .‬وت�ضمــن الهيئ ــة للمرخــ�ص لهم النف ــاذ �إلــى وا�ستخدام‬ ‫االت�صاالت العامة التي يتم تقدميها داخل الدولة �أو عرب حدودها ب�سعر معقول وبغري‬ ‫متييز ‪ ،‬وت�صدر الهيئة القواعد وال�ضوابط والإجراءات التي تنظم هذه اخلدمة ‪.‬‬ ‫املـــادة ( ‪ ) 46‬مكررا ‪8‬‬ ‫يلتزم املرخ�ص له خالل مدة �أق�صاها ثالثون يوم عمل بالتعاقد مع �أي مرخ�ص له بخدمات‬ ‫االت�صاالت العامة يتقدم له بطلب وفقا لل�شروط وال�ضوابط والأ�سعا�� التي حتددها الهيئة ‪.‬‬ ‫املـــادة ( ‪ ) 46‬مكررا ‪9‬‬ ‫يلتزم املرخ�ص له بتقدمي خدمات االت�صاالت العامة الذي يح�صل على معلومات من‬ ‫مرخ�ص له �آخر �أثناء �أو بعد عملية التفاو�ض ب�ش�أن ترتيبات الربط البيني �أو النفاذ ‪،‬‬ ‫عدم ا�ستخدام تلك املعلومات لأي غر�ض �آخر �أو الإف�صاح عنها ب�أية طريقة �أو ا�ستغاللها‬ ‫مل�صلحته �أو �إعطائها �إىل �أية جهة �أو �شخ�ص يحتمل �أن حتقق له فائدة تناف�سية ‪.‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 47‬‬ ‫ال يجوز للمرخ�ص له فـي نظام ات�صاالت عامة دخول �أي عقار ولو ب�صفة م�ؤقتة �إال بعد‬ ‫موافقة مالك العقار كتابة �أو ب�إذن من االدعاء العام فـي حالة رف�ض املالك ‪ ،‬ويكون‬ ‫للمرخ�ص له البقاء فـي العقار طوال املدة الالزمة لتحقيق �أي من الأغرا�ض الآتية ‪:‬‬ ‫‪� - 1‬إجراء امل�سح الالزم للأرا�ضي �أو احل�صول على البيانات الالزمة عن العقار ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬حتديد مدى �صالحية العقار لتحقيق الأغرا�ض املحددة فـي الرتخي�ص ‪.‬‬ ‫‪- 33 -‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents