‫‪ - 3‬توريد �أو تركيب �أو ت�شييد �أو �صيانة و�سائل �أو خدمات االت�صال ‪.‬‬ ‫‪� - 4‬إزالة كل ما يعرت�ض �أو يحول دون �إقامة الإن�شاءات �أو االنتفاع بها على الوجه‬ ‫االمثل ‪.‬‬ ‫وعلى املرخ�ص له قبل دخول العقار بالتطبيق حلكم الفقرة ال�سابقة �أن يوجه �إخطارا‬ ‫كتابيا �إىل مالكه يبني فيه الغر�ض املحدد من الدخول ‪ .‬ويتم �إعالن هذا الإخطار ل�شخ�ص‬ ‫املالك �أو فـي حمل �إقامته ‪ .‬وللمرخ�ص له دخول العقار �إذا تبني �أن �أيا من من�ش�آت نظام‬ ‫االت�صاالت يهدد بوقوع خطر على الأ�شخا�ص �أو الأموال ‪.‬‬ ‫وعلى املرخ�ص له فـي جميع الأموال اتخاذ الإجراءات الالزمة للحيلولة دون اال�ضرار‬ ‫بالعقار ‪ ،‬و�إزالة جميع املخلفات والأنقا�ض و�إعادة احلال �إىل ما كان عليه ‪ ،‬و�أداء تعوي�ض‬ ‫منا�سب عن �أي �أ�ضرار قد تلحق بالعقار �أو م�شتمالته ‪.‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 48‬‬ ‫ال يجوز بغري ترخي�ص من الوزير ا�ستخدام الت�شفري فـي االت�صاالت �أو �شبكات احلا�سب‬ ‫الآيل ‪ .‬ويحدد الرتخي�ص الأ�شخا�ص الذين يجوز لهم الت�شغيل ‪ ،‬و�شروطه ‪ ،‬والر�سوم‬ ‫املفرو�ضة نظري �إ�صدار الرتخي�ص ‪ ،‬وال�ضوابط املتعلقة بحفظ مفتاح الت�شفري ‪ ،‬وذلك كله‬ ‫على النحو الذي حتدده الالئحة التنفيذية للقانون ‪.‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 49‬‬ ‫للهيئة نزع ملكية العقارات التي تعرت�ض تنفيذ م�شروعات االت�صاالت ذات النفع العام وفقا‬ ‫لقانون نزع امللكية للمنفعة العامة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ‪. 78/64‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 50‬‬ ‫لكل ذي م�صلحة ��لطعن فـي القرارات التي ت�صدر بالتطبيق لأحكام هذا القانون واللوائح‬ ‫ال�صادرة تنفيذا له �أمام حمكمة الق�ضاء الإداري فـي احلاالت واملواعيد وباتباع الإجراءات‬ ‫املن�صو�ص عليها فـي قانون حمكمة الق�ضاء الإداري ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم‬ ‫‪. 99/91‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 51‬‬ ‫تت�ضمن الالئحة التنفيذية للقانون على وجه اخل�صو�ص حتديد ما ي�أتي ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬املجــاالت التــي يبا�شــر فيهــا رئيـ�س و�أع�ضــاء املجلــ�س والرئيـ�س التنفيــذي مهامه ــم‬ ‫وواجباتهم ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬قواعد و�إجراءات ومواعيد اجتماعات املجل�س والأغلبية الالزمة ل�صحة انعقاده‬ ‫ولإ�صدار قراراته وتو�صياته ‪.‬‬ ‫‪- 34 -‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents