‫�إخطار املرخ�ص له الهيئة برغبته فـي عر�ض النزاع على هيئة حتكيم ‪ ،‬ويتوىل املحكمان‬ ‫املعينان تعيني املحكم الثالث ليكون رئي�سا لهيئة التحكيم ‪ ،‬وذلك خالل �أربعة ع�شر يوما‬ ‫من تاريخ �إخطارهما بالتعيني ‪ .‬ويجب �أن يكون رئي�س هيئة التحكيم من ذوي الكفاءة‬ ‫واخلربة فـي جمال النزاع املعرو�ض على الهيئة ‪ .‬وال يرتتب على رفع النزاع �إىل هيئة‬ ‫التحكيم وقف القرار �أو الإجراء ما مل تقرر هذه الهيئة غري ذلك ‪ .‬وت�سري ب�ش�أن التحكيم‬ ‫�أحكام قانون التحكيم فـي املنازعات املدنية والتجارية امل�شار �إليه ‪.‬‬ ‫الباب ال�سابع‬ ‫العقوبات‬ ‫املـــادة ( ‪) 52‬‬ ‫‪ - 1‬مع عدم الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد ين�ص عليها قانون اجلزاء العماين �أو �أي قانون‬ ‫�آخر ‪ ،‬يعاقب بال�سجن مدة ال تزيد على ثالث �سنوات ‪ ،‬وبغرامة ال تزيد على خم�سني‬ ‫�ألف ريال عماين ‪� ،‬أو ب�إحدى هاتني العقوبتني ‪ ،‬كل من تعمد �إتالف من�ش�آت‬ ‫االت�صاالت مبا فيها �أجهزة الهواتف العمومية �أو �إحلاق �ضرر بها ‪ .‬وت�ضاعف‬ ‫العقوبة فـي حالة التكرار ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬يعاقــب بال�سجــن مــدة ال تزيــد على �سنـة وبغرامــة ال تزيــد على �ألـف ريـال عمانــي‬ ‫�أو ب�إحدى هاتني العقوبتني ‪ ،‬كل من ت�سبب بخطئه �أو �إهماله �أو عدم احرتازه فـي‬ ‫�إتالف من�ش�آت االت�صاالت مبا فيها �أجهزة الهواتف العمومية �أو �إحلاق �ضرر بها ‪.‬‬ ‫وت�ضاعف العقوبة فـي حالة التكرار ‪.‬‬ ‫وتق�ضي املحكمة ب�إلزام املحكوم عليه فـي احلالتني ب�سداد قيمة �إ�صالح ما �أتلفه ‪.‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 53‬‬ ‫يعاقب بال�سجن مدة ال تزيد على �سنتني ‪ ،‬وبغرامة ال تزيد على خم�سني �ألف ريال عماين ‪،‬‬ ‫�أو ب�إحدى هاتني العقوبتني ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬كل من يقوم �أو ي�ساعد �أو يحر�ض �آخر فـي �إن�شاء �أو ت�شغيل نظام ات�صاالت �أو تقدمي‬ ‫خدمات ات�صاالت بدون احل�صول على ترخي�ص �أو با�ستخدام �أجهزة �أو �أنظمة‬ ‫ات�صاالت غري معتمدة من الهيئة طبقا لأحكام هذا القانون ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬كل من ي�ضبط فـي حوزته �أو ي�ستخدم �أيا من �أجهزة االت�صاالت الراديوية بدون‬ ‫احل�صول على ترخي�ص راديوي طبقا لأحكام هذا القانون ‪.‬‬ ‫وفـي جميع الأحوال تق�ضي املحكمة مب�صادرة امل�ضبوطات ‪.‬‬ ‫‪- 38 -‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents