�إخطار املرخ�ص له الهيئة برغبته فـي عر�ض النزاع على هيئة حتكيم ،ويتوىل املحكمان
املعينان تعيني املحكم الثالث ليكون رئي�سا لهيئة التحكيم ،وذلك خالل �أربعة ع�شر يوما
من تاريخ �إخطارهما بالتعيني .ويجب �أن يكون رئي�س هيئة التحكيم من ذوي الكفاءة
واخلربة فـي جمال النزاع املعرو�ض على الهيئة .وال يرتتب على رفع النزاع �إىل هيئة
التحكيم وقف القرار �أو الإجراء ما مل تقرر هذه الهيئة غري ذلك .وت�سري ب�ش�أن التحكيم
�أحكام قانون التحكيم فـي املنازعات املدنية والتجارية امل�شار �إليه .
الباب ال�سابع
العقوبات
املـــادة ( ) 52
- 1مع عدم الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد ين�ص عليها قانون اجلزاء العماين �أو �أي قانون
�آخر ،يعاقب بال�سجن مدة ال تزيد على ثالث �سنوات ،وبغرامة ال تزيد على خم�سني
�ألف ريال عماين � ،أو ب�إحدى هاتني العقوبتني ،كل من تعمد �إتالف من�ش�آت
االت�صاالت مبا فيها �أجهزة الهواتف العمومية �أو �إحلاق �ضرر بها .وت�ضاعف
العقوبة فـي حالة التكرار .
- 2يعاقــب بال�سجــن مــدة ال تزيــد على �سنـة وبغرامــة ال تزيــد على �ألـف ريـال عمانــي
�أو ب�إحدى هاتني العقوبتني ،كل من ت�سبب بخطئه �أو �إهماله �أو عدم احرتازه فـي
�إتالف من�ش�آت االت�صاالت مبا فيها �أجهزة الهواتف العمومية �أو �إحلاق �ضرر بها .
وت�ضاعف العقوبة فـي حالة التكرار .
وتق�ضي املحكمة ب�إلزام املحكوم عليه فـي احلالتني ب�سداد قيمة �إ�صالح ما �أتلفه .
املـــادة ( ) 53
يعاقب بال�سجن مدة ال تزيد على �سنتني ،وبغرامة ال تزيد على خم�سني �ألف ريال عماين ،
�أو ب�إحدى هاتني العقوبتني :
- 1كل من يقوم �أو ي�ساعد �أو يحر�ض �آخر فـي �إن�شاء �أو ت�شغيل نظام ات�صاالت �أو تقدمي
خدمات ات�صاالت بدون احل�صول على ترخي�ص �أو با�ستخدام �أجهزة �أو �أنظمة
ات�صاالت غري معتمدة من الهيئة طبقا لأحكام هذا القانون .
- 2كل من ي�ضبط فـي حوزته �أو ي�ستخدم �أيا من �أجهزة االت�صاالت الراديوية بدون
احل�صول على ترخي�ص راديوي طبقا لأحكام هذا القانون .
وفـي جميع الأحوال تق�ضي املحكمة مب�صادرة امل�ضبوطات .
- 38 -
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents