‫املـــادة ( ‪) 54‬‬ ‫مت حذف امل ــادة (‪ )54‬مبوجب املر�سوم ال�سلطاين رقم ‪. 2007/64‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 55‬‬ ‫يعاقـب بال�سجــن مـدة ال تزيـد على �سنـة ‪ ،‬وبغرامـة ال تزيد على خم�سة �آالف ريال عماين ‪،‬‬ ‫�أو ب�إحدى هاتني العقوبتني ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬كل من يعرت�ض بدون موافقة الهيئة كتابة �أية ات�صاالت فـي غري احلاالت امل�سموح‬ ‫بها قانونا ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬كل من يقوم بربط �أي نظام �أو �أجهزة ات�صاالت بنظام لالت�صاالت �صادر له ترخي�ص‬ ‫ال يجيز هذا الربط �أو با�ستخدام طرق فنية غري معتمدة من الهيئة بالتطبيق‬ ‫لأحكام هذا القانون ‪.‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 56‬‬ ‫مت حذف امل ــادة (‪ )56‬مبوجب املر�سوم ال�سلطاين رقم ‪. 2007/64‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 57‬‬ ‫يعاقب بال�سجن مدة ال تزيد على �سنة ‪ ،‬وبغرامة ال تزيد على خم�سة �آالف ريال عماين �أو‬ ‫ب�إحدى هاتني العقوبتني ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬كل من يح�صل على خدمة ات�صاالت من نظام ات�صاالت مرخ�ص با�ستعمال و�سائل‬ ‫احتيالية �أو �أ�ساليب فنية غري معتمدة من الهيئة ‪� ،‬أو يحوز �أي �شيء ميكن‬ ‫ا�ستعماله للح�صول عليها ‪ ،‬وذلك لتفادي دفع الر�سوم امل�ستحقة للخدمة املق�صودة ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬كل من يقوم بتوريد �أو بيع برامج �أو معدات �أو غريها من املواد التي ميكن �أن‬ ‫ت�ستخدم فـي احل�صول على اخلدمة الواردة بالبند ‪ 1‬بطرق احتيالية �أو �أ�ساليب‬ ‫فنية غري معتمدة من الهيئة وذلك لتفادي دفع الر�سوم امل�ستحقة للخدمة‬ ‫املق�صودة ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬كل من يخالف املوا�صفات الفنية لأجهزة االت�صاالت التي حتدد طبقا للبند ‪ 6‬من‬ ‫امل ــادة (‪ )51‬من هذا القانون ‪.‬‬ ‫‪ - 4‬كل من يخالف �أحكام البند ‪ 8‬من امل ــادة (‪ )51‬من هذا القانون ‪.‬‬ ‫وفـي جميع احلاالت ت�ضاعف العقوبة فـي حالة التكرار ‪.‬‬ ‫‪- 39 -‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents