املـــادة ( ) 46مكررا 6
على املرخ�ص له بخدمات االت�صاالت العامة �أن يوفر الربط البيني وامل�شاركة فـي املواقع
والنفاذ وخدمة اخلطوط امل�ؤجرة وتفكيك حلقة احلزم املحلية لأي مرخ�ص له �آخر بخدمات
االت�صاالت العامة ب�أ�سعار معقولة وبغري متييز وفقا للقواعد والإجراءات التي ت�صدرها
الهيئة .
املـــادة ( ) 46مكررا 7
للمرخ ــ�ص لـ ــه بخدم ــات االت�ص ــاالت العام ــة من الفئ ــة الأول ــى ا�ستئج ــار ال�سع ــة فـي نظم
ات�صاالت عامة �أخرى لإن�شاء �شبكته اخلا�صة ،وللمرخ�ص له من الفئتني الأوىل والثانية
حق امل�شاركة فـي املواقع والنفاذ �إىل خدمات االت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية العامة وفقا
ملا حتـ ــدده الالئحـ ــة التنفيذيـ ــة .وت�ضمــن الهيئ ــة للمرخــ�ص لهم النف ــاذ �إلــى وا�ستخدام
االت�صاالت العامة التي يتم تقدميها داخل الدولة �أو عرب حدودها ب�سعر معقول وبغري
متييز ،وت�صدر الهيئة القواعد وال�ضوابط والإجراءات التي تنظم هذه اخلدمة .
املـــادة ( ) 46مكررا 8
يلتزم املرخ�ص له خالل مدة �أق�صاها ثالثون يوم عمل بالتعاقد مع �أي مرخ�ص له بخدمات
االت�صاالت العامة يتقدم له بطلب وفقا لل�شروط وال�ضوابط والأ�سعا�� التي حتددها الهيئة .
املـــادة ( ) 46مكررا 9
يلتزم املرخ�ص له بتقدمي خدمات االت�صاالت العامة الذي يح�صل على معلومات من
مرخ�ص له �آخر �أثناء �أو بعد عملية التفاو�ض ب�ش�أن ترتيبات الربط البيني �أو النفاذ ،
عدم ا�ستخدام تلك املعلومات لأي غر�ض �آخر �أو الإف�صاح عنها ب�أية طريقة �أو ا�ستغاللها
مل�صلحته �أو �إعطائها �إىل �أية جهة �أو �شخ�ص يحتمل �أن حتقق له فائدة تناف�سية .
املـــادة ( ) 47
ال يجوز للمرخ�ص له فـي نظام ات�صاالت عامة دخول �أي عقار ولو ب�صفة م�ؤقتة �إال بعد
موافقة مالك العقار كتابة �أو ب�إذن من االدعاء العام فـي حالة رف�ض املالك ،ويكون
للمرخ�ص له البقاء فـي العقار طوال املدة الالزمة لتحقيق �أي من الأغرا�ض الآتية :
� - 1إجراء امل�سح الالزم للأرا�ضي �أو احل�صول على البيانات الالزمة عن العقار .
- 2حتديد مدى �صالحية العقار لتحقيق الأغرا�ض املحددة فـي الرتخي�ص .
- 33 -
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents