.1
.2
.3
.4
.5
يجوز اإلثبات في القضايا المصرفية بجميع طرق اإلثبات بما في ذلك البيانات اإللكترونية أو
البيانات الصادرة عن أجهزة الحاسب اآللي أو مراسالت أجهزة التلكس أو الفاكس أو غير ذلك
من األجهزة المشابهة .
يجب على البنوك والمؤسسات المصرفية األخرى أن تحتفظ باألوراق المتصلة بأعمالها المالية
والمصرفية لمدة ال تقل عن ( )10سنوات بصورة مصغرة ( ميكرو فيلم أو اسطوانة ممغنطة )
أوغير ذلك من أجهزة التقنية الحديثة بدالً عن أصل الدفاتر والسجالت والكشوفات والوثائق
والمراسالت والبرقيات واإلشعارات وغيرها وتكون لهذه الصور المصغرة حجية األصل في
اإلثبات .
تعفى البنوك التي تستخدم في تنظيم عملياتها المالية والمصرفية الحاسب اآللي أو غيره من
أجهزة التقنية الحديثة من تنظيم الدفاتر التجارية المنصوص عليهافي القانون التجاري النافذ
وتعتبر المعلومات المستقاة من تلك األجهزة أو غيرها من األساليب الحديثة بمثابة دفاتر تجارية
لها حجية في اإلثبات .
تعتبر جميع األعمال المصرفية والنشاطات المالية األلكترونية تجارية بحكم ماهيتها الذاتية
بغض النظر عن صفة العميل المتعاقد أو المتعامل مع البنك سواء كان مدنيا أو تجارياً ،وتسري
عليها أحكام هذاالقانون والقانون التجاري النافذ.
يجوز ألي بنك أن يحيل إلى أي شخص آخر أي حق له أو ائتمان منحهُ إلى عميله مع أو بدون
تأمينات عينية أو شخصية ضامنة للحق أو االئتمان ،أو أن يقبل أي حوالة حق له وذلك دون
حاجة للحصول على موافقة العميل أو المدين أو الراهن أو الكفيل إال إذا وجد اتفاق يخالف ذلك .
الفصل الرابع اآلثار المترتبة على السجل والعقد والرسالة والتوقيع
االلكتروني
مادة ( : )10يكون ل لسجل اإللكتروني والعقد اإللكتروني ورسالة البيانات والمعلومات اإللكترونية
والتوقيع اإللكتروني نفس آلثار القانونية المترتبة على الوثائق والمستندات والتوقيعات الخطية من حيث
إلزامها ألطرافها أو حج ي ته في اإلثبات.
مادة (: )11
-1يعتبر السجل اإللكتروني سجالً قانوني ويكون له صفة النسخة األصلية إذا توافرت فيه الشروط التالية
-:
•
•
•
���أ -أن تكون البيانات والمعلومات الواردة في ذلك السجل قابلة لإلحتفاظ بها وتخزينه
بحيث يمكن في أي وقت الرجوع إليها .
ب -إمكانية اإلحتفاظ بالسجل اإللكتروني بالشكل الذي تم به انشاؤه أو إرساله أو تسلمه
أو بأي شكل يسهل به اثبات دقة البيانات و المعلومات التي وردت فيه عند إنشائه أو
إرساله أو تسلمه .
ج -داللة البيانات و المعلومات الواردة في السجل على من ينشؤ ه أو يتسلمه وتأريخ
ووقت إرساله وتسلمه .
-2التطبق الشروط الواردة في الفقرة ( ) 1من هذه المادة على المعلومات المرافقة للسجل التي يكون
القصد منها تسهيل إرساله وتسلمه .