‫الفصل ‪ 13‬ـ تحال نتائج عمليات النفاذ أو الجمع أو اﻻعتراض‬ ‫والمعطيات الفنية الملحقة بها على الجهات المعنية التي وقع‬ ‫تحديدها ضمن اﻹذن القضائي المتعلق بها وذلك قصد اﻻستغﻼل‪.‬‬ ‫الفصل ‪ 18‬ـ يعاقب بالسجن مدة ثﻼثة أعوام وبخطية قدرها‬ ‫عشرون ألف دينار كل من يتعم‪‬د‪ ،‬بدون وجه حق‪ ،‬استخدام‬ ‫وسائل فنّية ﻻعتراض بيانات اتّصال بمناسبة إرسال غير موجه‬ ‫للعموم داخل نظام معلومات أو انطﻼقا منه أو في اتجاهه بما في‬ ‫ذلك ما ينبعث من نظام المعلومات من إشعاعات جانبية ناقلة‬ ‫لبيانات اﻻتصال‪.‬‬ ‫تُحفظ اﻷشياء المحجوزة بحسب طبيعتها وخصائصها في‬ ‫أوعية أو حاويات تؤمن سﻼمتها وي‪‬د‪ ‬ون‪ ‬عليها المعطيات المتعلقة‬ ‫بتاريخ الحجز وساعته وعدد المحضر أو القضية‪.‬‬ ‫ويشمل اﻻعتراض الحصول على بيانات حركة اﻻتصاﻻت‬ ‫أو محتواها وكذلك نسخها أو تسجيلها‪.‬‬ ‫الفصل ‪ 14‬ـ تحر‪‬ر قائمة في المحجوز بحضور ذي الشبهة‬ ‫أو من وجد لديه المحجوز إن أمكن ويحر‪‬ر تقرير في الحجز‪.‬‬ ‫وتُتّخذ اﻻحتياطات الضرورية للحفاظ على صحة وسﻼمة‬ ‫المحجوز بما في ذلك الوسائل الفنية لحماية محتواها‪.‬‬ ‫الفصل ‪ 15‬ـ إذا استحال إجراء الحجز بصفة فعلية في نظام‬ ‫معلومات خاضع لسيادة الدولة التونسية يتعي‪‬ن حفاظا على أدلّة‬ ‫الجريمة‪ ،‬استعمال كافّة الوسائل المناسبة لمنع الوصول أو النفاذ‬ ‫إلى البيانات المخزنة به‪.‬‬ ‫الباب الثالث‬ ‫في الجرائم المتّصلة بأنظمة المعلومات واﻻتصال‬ ‫والعقوبات المستوجبة‬ ‫القسم اﻷول‬ ‫في اﻻعتداء على سﻼمة أنظمة المعلومات والبيانات وسر‪‬يتها‬ ‫الفصل ‪ 16‬ـ يعاقب بالسجن من ثﻼثة أشهر إلى عام وبخطية‬ ‫قدرها عشرة آﻻف دينار كل من يتعم‪‬د دون وجه حق النّفاذ‬ ‫أو البقاء بكامل نظام معلومات أو بجزء منه‪.‬‬ ‫ويستوجب نفس العقاب كل من يتعم‪‬د تجاوز حدود حق النّفاذ‬ ‫الممنوح له‪.‬‬ ‫والمحاولة موجبة للعقاب‪.‬‬ ‫الفصل ‪ 17‬ـ يعاقب بالسجن مدة ثﻼثة أعوام وبخطية قدرها‬ ‫عشرون ألف دينار كل من يتعم‪‬د بدون وجه حق أو في غير‬ ‫الحاﻻت التي يقتضيها البحث العلمي‪ ،‬أو السﻼمة المعلوماتية‬ ‫إنتاج‪ ،‬أو بيع‪ ،‬أو توريد‪ ،‬أو توزيع‪ ،‬أو توفير‪ ،‬أو عرض‪،‬‬ ‫أو الحصول على‪ ،‬أو حيازة ما يلي‪:‬‬ ‫ جهاز أو برنامج معلوماتي ص‪‬م‪‬م أو طُو‪‬ع بغرض ارتكاب‬‫الجرائم المنصوص عليها بهذا المرسوم‪،‬‬ ‫ كلمة عبور أو رمز نفاذ أو أي بيانات معلوماتية مماثلة‬‫تُمكّن من النفاذ إلى كامل نظام معلومات أو جزء منه بغرض‬ ‫ارتكاب الجرائم المنصوص عليها بهذا المرسوم‪.‬‬ ‫والمحاولة موجبة للعقاب‪.‬‬ ‫عــدد ‪103‬‬ ‫والمحاولة موجبة للعقاب‪.‬‬ ‫الفصل ‪ 19‬ـ يعاقب بالسجن مدة ثﻼثة أعوام وبخطية قدرها‬ ‫عشرون ألف دينار كل من يتعم‪‬د إلحاق ضرر ببيانات معلوماتية‬ ‫أو تغييرها أو فسخها أو إلغائها أو تدميرها‪.‬‬ ‫والمحاولة موجبة للعقاب‪.‬‬ ‫الفصل ‪ 20‬ـ يعاقب بالسجن مدة ثﻼثة أعوام وبخطية قدرها‬ ‫ثﻼثون ألف دينار كل من يتعمد بدون وجه حق إعاقة عمل نظام‬ ‫معلومات بإدخال بيانات معلوماتية أو إرسالها أو إلحاق ضرر بها‬ ‫أو تغييرها أو فسخها أو إلغائها أو تدميرها أو باستعمال أي‬ ‫وسيلة إلكترونية أخرى‪.‬‬ ‫والمحاولة موجبة للعقاب‪.‬‬ ‫الفصل ‪ 21‬ـ يعاقب بالسجن لمدة خمسة أعوام وبخطية قدرها‬ ‫ثﻼثون ألف دينار كل من يتعم‪‬د اختﻼس بيانات معلوماتية على‬ ‫ملك الغير‪.‬‬ ‫والمحاولة موجبة للعقاب‪.‬‬ ‫القسم الثاني‬ ‫في الجرائم المرتكبة بواسطة أنظمة أو بيانات معلو��اتية‬ ‫القسم الفرعي اﻷول‬ ‫في اﻻحتيال المعلوماتي‬ ‫الفصل ‪ 22‬ـ يعاقب بالسجن لمد‪‬ة ستّة أعوام وبخطية قدرها‬ ‫مائة ألف دينار كل من يتعم‪‬د إلحاق ضرر بالذمة المالية للغير‬ ‫بإدخال بيانات معلوماتية أو تغييرها أو فسخها أو إلغائها‬ ‫أو باﻻعتداء‪ ،‬بأي وجه كان‪ ،‬على عمل نظام معلومات قاصدا‬ ‫بذلك الحصول على منافع مادية أو اقتصادية لنفسه أو لغيره‪.‬‬ ‫القسم الفرعي الثاني‬ ‫في التـدليس المعـلوماتي‬ ‫الفصل ‪ 23‬ـ يعاقب بالسجن لمد‪‬ة خمسة أعوام وبخطية قدرها‬ ‫مائة ألف دينار كل من يتعمد ارتكاب تدليس من شأنه إلحاق ضرر‬ ‫وذلك بإدخال بيانات معلوماتية أو تغييرها أو فسخها أو إلغائها‪،‬‬ ‫وترتب عن هذا التدليس إنشاء بيانات غير صحيحة قصد‬ ‫اعتمادها كما لو كانت صحيحة‪.‬‬ ‫الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– ‪ 16‬سبتمبر ‪2022‬‬ ‫صفحـة ‪2951‬‬

Select target paragraph3