اجلريدة الر�سمية العدد ()1429
ب�إ�ص ــدار ال�ضوابـ ــط والإج ــراءات الالزم ــة ملعاجلة البيانات ال�شخ�صيــة والتحق ــقمن التزام املتحكم واملعالج بها.
جتلقي البالغات وال�شكاوى التي يودعها �أ�صحاب البيانات ال�شخ�صية ،والبت فـيها،خالل املدة التي حتددها الالئحة.
-دالتعاون مع اجلهات املخت�صة بحماية البيانات ال�شخ�صية فـي الدول الأخرى.
هـ -تقديـ ــم امل�ش ــورة والدعم والتن�سيـ ــق مع وح ــدات اجلهاز الإداري للدولــة وغريهـا
من الأ�شخا�ص االعتبارية العامة فـي �أي م�س�ألة تتعلق بحماية البيانات ال�شخ�صية.
و � -إ�صدار و�إلغاء تراخي�ص مزودي اخلدمة الذين يعهد �إليهم درا�سة وتقييم التزام
املتحكم واملعالج ب�أحكام هذا القانون ،وفقا لل�ضوابط والإجراءات التي حتددها
الالئحة.
ز � -إعـ ــداد من ــاذج ا�سرت�شاديـ ــة لأغــرا�ض تطبيق �أحك ــام هذا القانــون ،كلمــا اقت�ضــى
الأمر ذلك.
ح � -إع ـ ــداد تقاريـ ــر دوريـ ــة ع ــن ن�شاطهـ ــا فـ ــي جم ــال حماي ــة البيان ــات ال�شخ�صي ــة،
ون�شره ــا فـي موقعه ــا الإلكرتون ــي.
ط � -إعـ ــداد �سج ــل يقيـ ــد فـي ــه املتحكمـ ــون واملعاجلـ ــون امل�ستوف ــون ال�ش ــروط املقـ ــررة،
وذلك علــى النحــو الــذي حتـدده الالئحــة.
املــادة ( ) 8
تتخذ الوزارة فـي �سبيل حماية حقوق �أ�صحاب البيانات ال�شخ�صية �أيا من الإجراءات الآتية:
-أ �إنذار املتحكم �أو املعالج ،باملخالفة التي تقع منه لأحكام هذا القانون.
بالأمر بت�صحيح وحمو البيانات ال�شخ�صية التي متت معاجلتها باملخالفة لأحكامهذا القانون.
جوقف معاجلة البيانات ال�شخ�صية ب�شكل م�ؤقت� ،أو دائم. -دوقف حتويل البيانات ال�شخ�صية �إلى دولة �أخرى� ،أو منظمة دولية.
هـ � -أي �إجراء �آخر تراه الوزارة �ضروريا حلماية البيانات ال�شخ�صية ،وذلك على النحو
الذي حتدده الالئحة.