اجلريدة الر�سمية العدد ()1429
ط � -أغــرا�ض البحــوث التاريخيــة �أو الإح�صائية �أو العلميــة �أو الأدبي ــة �أو االقت�صاديـ ــة،
وذلك من قبل اجلهات امل�صرح لها القيام بهذه الأعمال� ،شريطة عدم ا�ستخدام
�أي داللة �أو �إ�شارة تتعلق ب�صاحب البيانات ال�شخ�صية فـيما تن�شره من بحوث
و�إح�صائيات ،ل�ضمان عدم ن�سب البيانات ال�شخ�صية �إلى �شخ�ص طبيعي معرف� ،أو
قابل للتعريف.
ي � -إذا كانت البيانات متاحة للجمهور ومبا ال يخالف �أحكام هذا القانون.
املــادة ( ) 4
تعد البيانات ال�شخ�صية حممية مبوجب �أحكام هذا القانون.
املــادة ( ) 5
حتظـ ــر معاجل ــة البيان ــات ال�شخ�صيــة التي تتعل ــق بالبيانات اجلينية �أو البيانات احليويــة
�أو البيانات ال�صحية �أو الأ�صــول العرقية �أو احلياة اجلن�سية �أو الآراء ال�سيا�سيــة �أو الدينية
�أو املعتقدات �أو الإدانة اجلزائية �أو املتعلقة بتدابري �أمنية �إال بعد احل�صول على ت�صريح
بذلك من الوزارة ،وفقا لل�ضوابط والإجراءات التي حتددها الالئحة.
املــادة ( ) 6
يحظر معاجلة البيانات ال�شخ�صية للطفل �إال مبوافقة ويل �أمره ،ما مل تكن تلك املعاجلة
مل�صلحة الطفل الف�ضلى ،وذلك وفقا لل�ضوابط والإجراءات التي حتددها الالئحة.
الف�صـــل الثانــــي
مهــام و�صالحيـــات الــوزارة
املــادة ( ) 7
مع عدم الإخالل باالخت�صا�صات املقررة ملركز الدفاع الإلكرتوين ،تتولى الوزارة م�س�ؤولية
تطبيق �أحكام هذا القانون ،ولها على الأخ�ص الآتي:
-أ �إع ــداد واعتمـ ــاد ال�ضوابـ ــط والإج ـ ــراءات املتعلق ــة بحماي ــة البيان ـ ــات ال�شخ�صي ـ ــة
مبا فـي ذلك حتديد ال�ضمانات ال�ضروري ــة والتداب ــري الالزمة وقواع ــد ال�سلــوك
املتعلقة بحماية البيانات ال�شخ�صية.