66
1ـ يمكن في التاالت ال اصة التي عينها
القددانون أن يتكددم مددع كددل عقوبددة جنتي دة
بدددالمنع مدددن ممارسدددة تدددا أو أكثدددر مدددن
التقوا المىكورة في المادة السابقة.
2ـ يقضددع بهددىا المنددع لمدددة تتددراو بددين
سنة وع ر سنوات.
67
1ـ كل تكم يتضمن عقوبدة جناييدة يلصدا
لمدددددة ددددهر علددددع بدددداب قاعددددة متكمددددة
الجنايدددات وفدددي أقدددرب متلدددة مدددن مكدددان
الجنايددددة وفددددي المتلددددة التددددي كددددان فيهددددا
للمتكوم عليه متل إقامة أو سكن.
2ـ في التاالت التي يجي ا القانون بنص
دداص يمكددن أن يلصددا التكددم المتضددمن
عقوبة جنتيدة مددة مسدة ع در يومدا ا فدي
ا ماكن التي يعنيها القاضي.
3ـ د تلصددا مددن ا تكددام الصدداتها علددع
نفقدددة المتكدددوم عليددده وللقاضدددي أن يعدددين
تجم اإلعالن وتروم الطبع.
أدمجت مع المادة 65
-7العقوبات االضافية
المادة -34
1ـد تتدراو الغرامدة الجناييددة بدين مسدين ألدم ليددرة
و مسماية ألم ليرة مالم ينص القانون علع دالم
ىل .
2ـ تستبدل من الغرامة عند عدم أدايها عقوبة السجن
إىا كانت ي العقوبة ا صلية المتكوم بهدا وىلد اىا
لم تذد في مهلة ثالثة أ دهر مدن تداريا انبدرام التكدم
دون تنبيه سابا.
-3تعددين فددي التكددم القاضددي بالعقوبددة واال فبقددرار
اص مدة السجن المستبدل باعتبار أن اليدوم الواتدد
في ى العقوبة يوا غرامة تساو مسماية ليرة
سددورية و ددرط أال تقددل المدددة عددن سددنة وال تتجدداو
ثالثة سنوات.
واىا كان للمتكدوم عليده د دل معدروم قابدل للتجد
أمكن اللجوء الع التنفيى الجبر قبل السجن.
-4يمكددن أداء الغرامددة بندداء علددع نددص دداص فددي
الفقدددرة التكميدددة أقسددداطا تسددداو علدددع ا قدددل تدددد
العقوبة ا دنع المنصوص عليه في الفقدرة ( 1علدع
رط أال يتجداو أجدل القسدط ا يدر ثدالث سدنوات
من يوم انبرام التكم.
-5يتسم من أصل ى العقوبة بالنسدبة التدي تددد ا
التكم في الفقرة الثالثة من ى المادة كل أداء ج يي
أد قبل التب أو في أثنايه وكل مبل تم تتصيله.
أصبح رقمها .34 عدلت الغرامة تيث أصبتتتتراو بين مسين ألم
و مسماية ألم ليرة.
وضعت كلمة السجن بدال منا غال ال اقة في الفقرة
الثانية.
أضيفت الفقرات 2و 3و4و.5
أصبح رقمها .35المادة -35
1ـ كل تكدم يتضدمن عقوبدة جناييدة يمكدن أن يلصدا -كما أصبتت عقوبة اضافية
لمدددة ددهر علددع بدداب قاعددة متكمددة الجنايددات وفددي في الجنايات و الجنح بدال من
أقرب متلة من مكان الجناية وفدي المتلدة التدي كدان فرعية في الجنايات.
فيها للمتكوم عليه متل إقامة أو سكن.
2ـددد كمدددا يمكدددن أن يلصدددا التكدددم المتضدددمن عقوبدددة
جنتية مدة مسة ع ر يوما ا في ا ماكن التي يعنيهدا
القاضي.
3ـ تلصا من ا تكام الصاتها علع نفقدة المتكدوم
عليددده وللقاضدددي أن يعدددين تجدددم اإلعدددالن وتدددروم
الطبع.
18