‫‪82‬‬ ‫‪1‬ـددد تتدددراو مددددة مندددع اإلقامدددة بدددين سدددنة‬ ‫و م ع رة سنة‪.‬‬ ‫‪2‬ـ من تكم عليه بعقوبدة جناييدة مانعدة أو‬ ‫مقيدددة للتريددة ي ضددع تكمدا ا لمندع اإلقامددة‬ ‫مدة توا مدة العقوبة المقضع بها‪.‬‬ ‫‪3‬ـ د مددن تكددم عليدده باإلعدددام أو با ددغال‬ ‫ال دداقة مذبددداا أو باالعتقددال المذبددد وأعفددي‬ ‫مدددن عقوبتددده بعفدددو عدددام أو سدددقطت عنددده‬ ‫العقوبة بالتقادم أو فضت أو أبددلت منهدا‬ ‫عقوبددة موقتددة ي ضددع تكمدا ا لمنددع اإلقامددة‬ ‫م ع رة سنة‪.‬‬ ‫‪4‬ـ ال ي ضع المتكوم عليه بعقوبة جنتية‬ ‫لمنددع اإلقامددة إال إىا تضددمن القددانون نص دا ا‬ ‫صريتا ا يفرض ىا المنع أو يجي ‪.‬‬ ‫‪ 5‬ـ وكل ىل يطبدا مدا لدم يقدرر القاضدي‬ ‫يددددادة مدددددة المنددددع أو ت فيضددددها ضددددمن‬ ‫النطاا المتدد في الفقرة ا ولع أو إعفداء‬ ‫المتكوم عليه منها‪.‬‬ ‫‪83‬‬ ‫‪1‬ـ كل م الفدة لمندع اإلقامدة يعاقدب عليهدا‬ ‫بددددالتب مددددن ثالثددددة أ ددددهر إلددددع ثددددالث‬ ‫سنوات‪.‬‬ ‫‪2‬ـ للقاضي أن يبددل التريدة المراقبدة مدن‬ ‫منددع اإلقامددة مدددة ال تددنقص عمددا بقددي مددن‬ ‫منع اإلقامة‪.‬‬ ‫المادة ‪-51‬‬ ‫‪1‬ـ كل م الفة لمنع اإلقامة يعاقب عليها بدالتب مدن‬ ‫ثالثة أ هر إلع ثالث سنوات‪.‬‬ ‫‪2‬ـ للقاضي أن يبدل الترية المراقبة من مندع اإلقامدة‬ ‫مدة ال تنقص عما بقي من منع اإلقامة‪.‬‬ ‫‪ -7‬الحرية المراقبة‬ ‫‪ 1‬ـ الغاية من الترية المراقبة التثبدت مدن‬ ‫صال المتكوم عليه وتسدهيل ايتالفده مدع‬ ‫المجتمع‪.‬‬ ‫‪2‬ـددد ي ضدددع المراقدددب للمندددع مدددن ارتيددداد‬ ‫ال مارات ومنع اإلقامة وعليده أن يمسد‬ ‫عدددن ارتيددداد المتدددالت التدددي تنهدددي عنهدددا‬ ‫القوانين وا نظمة وأن يتقيد با تكام التي‬ ‫ددية المعدداودة‬ ‫فرضددها عليدده القاضددي‬ ‫ويمكدددن تعدددديل دددى ا تكدددام أثنددداء تنفيدددى‬ ‫التدابير‪.‬‬ ‫‪ -5‬الحرية المراقبة‬ ‫ أصبح رقمها ‪.52‬‬‫المادة ‪-52‬‬ ‫‪1‬ـ د الغايددة مددن التريددة المراقبددة التثبددت مددن صددال‬ ‫ أدمجت معها المادة ‪.85‬‬‫المتكوم عليه وتسهيل ايتالفه مع المجتمع‪.‬‬ ‫‪2‬ـد ي ضددع المراقددب لمنددع اإلقامددة وعليدده أن يمسد‬ ‫عدددن ارتيددداد المتدددالت التدددي تنهدددي عنهدددا القدددوانين‬ ‫وا نظمدددة وأن يتقيدددد با تكدددام التدددي فرضدددها عليددده‬ ‫ية المعاودة ويمكن تعديل دى ا تكدام‬ ‫القاضي‬ ‫أثناء تنفيى التدابير‪.‬‬ ‫‪ 3‬ـ د تتددراو مدددة التريددة المراقبددة بددين سددنة و م د‬ ‫سنوات ما لم يرد في القانون نص اص �� الم‪.‬‬ ‫‪4‬ـدد إىا لددم يكددن مددن ييددات اصددة للمراقبددة تولددت‬ ‫أمر ا ال رطة‪.‬‬ ‫‪5‬ـ يقدم إلع القاضي تقرير عن سيرة المتكوم عليده‬ ‫مرة كل ثالثة أ هر علع ا قل‪.‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪ 1‬ـ تتراو مدة الترية المراقبة بدين سدنة‬ ‫و م سنوات ما لم يرد في القانون نص‬ ‫اص م الم‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ إىا لم يكن من ييات اصة للمراقبدة‬ ‫تولت أمر ا ال رطة‪.‬‬ ‫‪3‬ـ د يقدددم إلددع القاضددي تقريددر عددن سدديرة‬ ‫المتكوم عليده مدرة كدل ثالثدة أ دهر علدع‬ ‫ا قل‪.‬‬ ‫‪86‬‬ ‫من قضي عليه بالمراقبة و دالم ا تكدام‬ ‫التي فرضدها عليده القدانون أو القاضدي أو‬ ‫اعتدداد الدددتملص مددن المراقبدددة تكددم عليددده‬ ‫بالتب مع الت دغيل مدن ثالثدة أ دهر إلدع‬ ‫ثددالث سددنوات إال أن يددنص القددانون علددع‬ ‫عقاب آ ر‪.‬‬ ‫أدمجت مع المادة ‪.81‬‬ ‫أصبح رقمها ‪.51‬‬ ‫أدمجت مع المادة ‪.84‬‬ ‫المادة ‪-53‬‬ ‫مدددن قضدددي عليددده بالمراقبدددة و دددالم ا تكدددام التدددي‬ ‫فرضددها عليدده القددانون أو القاضددي أو اعتدداد الددتملص‬ ‫من المراقبة تكم عليه بدالتب مدن ثالثدة أ دهر إلدع‬ ‫ثالث سنوات إال أن ينص القانون علع عقاب آ ر‪.‬‬ ‫‪23‬‬ ‫أصبح رقمها ‪.53‬‬

Select target paragraph3