94
1ـ يمكن مندع أ د ص مدن م اولدة فدن
أو مهندددة أو أ عمدددل معلدددا علدددع قبدددول
السلطة أو علع نيدل دهادة إىا تكدم عليده
بعقوبة جنايية أو جنتيدة مدن أجدل جريمدة
اقترفت رقا ا لواجبات المهنة أو الفروض
المال مة لىل العمل.
2ـ إىا كانت م اولة العمدل ممكندة بمعد ل
عدددن أ دددرط أو تدددر يص فدددال يمكدددن
التكم بالمنع من م اولته إال فدي التداالت
التي نص عليها القانون.
3ـ يتعرض النا ر في قضايا المطبوعات
للمنع وإن لدم تكدن م اولتده العمدل منوطدة
بتددددر يص .والمنددددع الددددى يندددد ل بدددده أو
بالمالدد يددذد إلددع وقددم الصددتيفة مدددة
المنع نفسها.
نقلت الع العقوبات االضافيةوأصبح رقمها .38
-أدمجت معها المادة .95
95
1ـ تتراو مدة المنع بين هر وسنتين.
2ـ ويمكن التكم بهدا مددا التيداة إىا كدان
المجرم قد تكم عليه بالمنع المذقت بتكدم
مبددرم لددم تمددر عليدده م د سددنوات أو إىا
نص القانون صراتة علع ىل .
3ـ د م اولددة العمددل الممنددو بالواسددطة أو
لتساب الغير يعاقدب عليهدا بدالتب تتدع
ثالثة أ هر وبالغرامة تتع ماية ليرة.
أدمجت مع المادة .94
96
97
98
-12الحرمان من حق حمل السالح
1ـددد يمكدددن التكدددم بالترمدددان مدددن تمدددل
السال لمددا التيداة أو لمددة تتدراو بدين
ثالث سنوات و م ع رة سنة.
2ـددد ال يمكدددن مدددن تناولددده دددىا التددددبير أن
يتصدل علدع تدر يص القتنداء السددال أو
تملدده ويلغدددع التدددر يص الدددى كدددان فدددي
تيا ته وال يرد إليه ما أدا من رسم.
كل تكم بعقوبة جنايية أو جنتية من أجل
جريمة اقترفت بواسطة السال أو بالعنم
يوجب الترمان من تا تمل السال مدة
ثالث سنوات إال إىا تضمن التكدم دالم
ىل .
-13المصادرة العينية
1ـ يصادر من ا دياء مدا كدان صدنعه أو
اقتناذ أو بيعه أو اسدتعماله غيدر م درو
وإن لم يكن ملكا ا للمدعع عليه أو المتكوم
عليه أو لم تفض المالتقة إلع تكم.
2ـ إىا لم يكن ما تجب مصادرته قد ضبط
يمنح المتكوم عليه أو المدعع عليه مهلدة
لتقديمددده تتدددت طايدددل أداء ضدددعفي قيمتددده
تسبما يتدد ا القاضي.
3ـ يمكن للمتكمة عند االقتضاء االستعانة
ب بيددددر لتقدددددير القيمددددة الواجددددب أداذ ددددا
وتتصيل القيمة المقدرة بالطريقدة المتبعدة
في تتصيل الغرامة.
-14الكفالة االحتياطية
-9الحرمان من حمل السالح
أصبح رقمها .57المادة -57
ددا
د
لم
دال
د
الس
دل
د
تم
دن
د
م
دان
د
بالترم
دم
د
التك
1ـ د يمكددن
أدمجت معها المادة .97التيدداة أو لمدددة تتددراو بددين ثددالث سددنوات و م د
ع رة سنة.
2ـ ال يمكدن مدن تناولده دىا التددبير أن يتصدل علدع
تر يص القتنداء السدال أو تملده ويلغدع التدر يص
الى كان في تيا ته وال يرد إليه ما أدا من رسم.
-3كل تكم بعقوبة جنايية أو جنتية من أجل جريمة
اقترفت بواسطة السال أو بدالعنم يوجدب الترمدان
مدددن تدددا تمدددل السدددال مددددة ثدددالث سدددنوات إال إىا
تضمن التكم الم ىل .
أدمجت مع المادة .96
-11المصادرة العينية
المادة -58
1ـ يصادر مدن ا دياء مدا كدان صدنعه أو اقتنداذ أو
بيعدده أو اسددتعماله غيددر م ددرو وإن لددم يكددن ملكددا ا
للمدعع عليه أو المتكوم عليه أو لدم تفدض المالتقدة
إلع تك��.
2ـ د إىا لددم يكددن مددا تجددب مصددادرته قددد ضددبط يمددنح
المتكددوم عليدده أو المدددعع عليدده مهلددة لتقديمدده تتددت
طايل أداء ضعفي قيمته تسبما يتدد ا القاضي.
3ـ د يمكددن للمتكمددة عنددد االقتضدداء االسددتعانة ب بيددر
لتقدير القيمة الواجب أداذ ا وتتصيل القيمة المقددرة
بالطريقة المتبعة في تتصيل الغرامة.
-11الكفالة االحتياطية
26
-أصبح رقمها .58