138
أصبح رقمها .79 1ـ كل جريمة تلتا بالغير ضدرراا ماديدا ا المادة -79
ا
ا
أو
دان
د
ك
ا
د
مادي
ا
درر
د
ض
دالغير
د
ب
دا
د
تلت
دة
د
جريم
1ـ كددل
كان أو أدبيا ا تل م الفاعل بالتعويض.
أدمجت معها المادة 139
ا
2ـ تجددب االلت امددات المدنيدة علددع فاعددل أدبيا تل م الفاعل بالتعويض.
والمادة .141
الجريمدددة الدددى اسدددتفاد مدددن أتدددد أسدددباب 2ـ تجددب االلت امددات المدنيددة علددع فاعددل الجريمددة
اإلعفاء.
الى استفاد من أتد أسباب اإلعفاء.
-3المجنددون أو القاصددر الددى ارتكددب الجريمددة دون
تمييد ال يل د م بالعطددل والضددرر إال إىا لددم يكددن ثمددة
د ص تقددع عليدده تبعددة عملدده أو كددان ددىا ال د ص
غيددر ملدديء فيقدددر القاضددي العطددل والضددرر مراعيدا ا
في ىل تالة الفريقين علع ما ورد في الفقدرة الثانيدة
من المادة 165من القانون المدني.
-5الجريمة المقترفة في تالة االضطرار تل م مدنيا ا
من تصلت لمنفعته بقدر الضرر الى اتقا .
139
المجنون أو القاصر الى ارتكب الجريمة
دون تميي د ال يل د م بالعطددل والضددرر إال
إىا لددم يكددن ثمددة دد ص تقددع عليدده تبعددة
عملدده أو كددان ددىا ال د ص غيددر ملدديء
فيقدر القاضي العطل والضرر مراعيا ا في
ىل تالة الفريقين علع ما ورد في الفقدرة
الثانية من المادة 165من القانون المدني.
أدمجت مع المادة 138
141
الجريمددة المقترفددة فددي تالددة االضددطرار
تلددد م مددددنيا ا مدددن تصدددلت لمنفعتددده بقددددر
الضرر الى اتقا .
أدمجت مع المادة 138
141
1ـ الت ام الرد ال يتج أ.
2ـددد يتتمدددل االل امدددات المدنيدددة ا دددرا
بالتضددامن جميددع ا دد اص الددىين تكددم
عليهم من أجل جريمة واتدة.
3ـد ال ي ددمل التضددامن الجددرايم المتال مددة
إال إىا اقترفت لغرض م تر .
4ـ وال ي مل التضامن النفقات ما لم يكن
المتكوم عليهم من أجل جريمة واتددة قدد
توكموا في الدعوا نفسدها وللقاضدي فدي
كل تدال أن يعفدي مدن التضدامن المتكدوم
عليهم بالنفقات.
المادة -81
1ـ الت ام الرد ال يتج أ.
2ـدد يتتمددل االل امددات المدنيددة ا ددرا بالتضددامن
اص الىين تكدم علديهم مدن أجدل جريمدة
جميع ا
واتدة.
3ـددد ال ي دددمل التضدددامن الجدددرايم المتال مدددة إال إىا
اقترفت لغرض م تر .
4ـ وال ي مل التضامن النفقات مدا لدم يكدن المتكدوم
عليهم من أجل جريمة واتدة قد توكموا في الدعوا
نفسها وللقاضي في كل تدال أن يعفدي مدن التضدامن
المتكوم عليهم بالنفقات.
أصبح رقمها .81
142
1ـ د يدددعع المسددذولون مدددنيا ا «و ددركات
التدددددديمين» إلددددددع المتاكمددددددة ويل مددددددون
متضدددامنين مدددع فاعدددل الجريمدددة بدددالردود
والنفقددات المتوجبددة للدولددة ويتكددم علدديهم
بساير االل امات المدنية إىا طلب المددعي
ال صي ىل .
2ـ وتعتبر مصاريم اإلسعام والتدداو
والعمليات الجراتية وإقامة المعتدا عليده
في المست فيات التكومية من المصداريم
المتوجب التكم بها لمصدلتة الدولدة علدع
كل تال.
ترسل دواير الصتة قايمة بالنفقدات إىا لدم
يكن أتد الطرفين قد أسلفها لدواير النيابة
العامدددة .وعلدددع النيابدددة العامدددة أن تتدددولع
االدعاء بها ومالتقتها وتنفيى التكدم الدى
يصدر بها كما تنفدى أتكدام نفقدات الجدرايم
ورسوم المتاكمة.
المادة -81
1ـ يدعع المسذولون مدنيا ا «و ركات التديمين» إلدع
المتاكمددة ويل مددون متضددامنين مددع فاعددل الجريمددة
بددالردود والنفقددات المتوجبددة للدولددة ويتكددم علدديهم
بساير االل امات المدنية إىا طلب المددعي ال صدي
ىل .
2ـددددد أ -وتعتبدددددر مصددددداريم اإلسدددددعام والتدددددداو
والعمليدددات الجراتيدددة وإقامدددة المعتددددا عليددده فددددي
المست دددفيات التكوميدددة مدددن المصددداريم المتوجدددب
التكم بها لمصلتة الدولة علع كل تال.
ب -ترسل دواير الصتة قايمدة بالنفقدات إىا لدم يكدن
أتد الطرفين قد أسلفها لدواير النيابة العامدة .وعلدع
النيابة العامة أن تتولع االدعاء بها ومالتقتها وتنفيدى
التكم الى يصدر بها كما تنفى أتكام نفقدات الجدرايم
ورسوم المتاكمة.
أصبح رقمها .81
33