211
إىا كاندددت جميدددع ا عمدددال الراميدددة إلدددع
اقترام الجناية قد تمت غير أنها لم تفدض
إلددع مفعددول بسددبب ظددروم ال عالقددة لهددا
بدددذرادة الفاعدددل أمكدددن ت فددديض العقوبدددات
علع الوجه اآلتي:
يمكن أن يستبدل اإلعدام با غال ال اقة
المذبددة أو المذقتددة مددن اثنتددي ع ددرة سددنة
إلع ع رين سنة.
وأن تسددددتبدل ا ددددغال ال دددداقة المذبدددددة
با غال ال اقة الموقتة من ع ر سدنوات
إلع ع رين سنة.
وأن يسددتبدل االعتقددال المذبددد باالعتقددال
المذقددت مددن ع ددر سددنوات إلددع ع ددرين
سدددنة .ويمكدددن أن يتدددط مدددن أيدددة عقوبدددة
أ را تتع نصفها.
ويمكن أن ت فض العقوبات المدىكورة فدي
ددى المددادة تتددع الثلثددين إىا تددال الفاعددل
بمتض إرادته دون نتيجة فعله.
أصبح رقمها .129المادة -129
إىا كانت جميع ا عمال الرامية إلدع اقتدرام الجنايدة -تم تعديل الصياغة بما يتناسب
قد تمت غير أنها لم تفض إلع مفعول بسبب ظدروم مع الغاء ا غال ال اقة
ال عالقة لها بدذرادة الفاعدل أمكدن ت فديض العقوبدات واالعتقال والتب مع الت غيل.
علع الوجه اآلتي:
يمكن أن يستبدل اإلعدام بالسجن المذبدد أو المذقدت
من اثنتي ع رة سنة إلع ع رين سنة.
وأن يستبدل السجن المذبد بالسجن المذقت من ع ر
سنوات إلع ع رين سنة.
ويمكن أن يتط من أية عقوبة أ را تتع نصفها.
ويمكن أن ت فض العقوبات المىكورة في دى المدادة
تتددع الثلثددين إىا تددال الفاعددل بمتددض إرادتدده دون
نتيجة فعله.
211
1ـ د ال يعاقددب علددع ال ددرو فددي الجنتددة
وعلددع الجنتددة الناقصددة إال فددي التدداالت
التي ينص عليها القانون صراتة.
2ـ العقوبة المفروضة للجنتة التامة يمكن
ت فيضددددها تتددددع النصددددم فددددي الجنتددددة
الم درو فيهددا وتتدع الثلددث فدي الجنتددة
الناقصة.
المادة -131
1ـددد ال يعاقدددب علدددع ال دددرو فدددي الجنتدددة إال فدددي
التاالت التي ينص عليها القانون صراتة.
2ـ يمكن ت فديض العقوبدة المفروضدة للجنتدة التامدة
تتع النصم في ال رو الناقص وتتدع الثلدث فدي
ال رو التام.
أصبح رقمها .131
212
1ـ يعاقدب علدع ال درو وإن لدم يكدن فدي المادة -131
1ـ د يعاقددب علددع ال ددرو وإن لددم يكددن فددي اإلمكددان
اإلمكان بلو الهددم بسدبب ظدرم مداد
يجهله الفاعل.
بلو الهدم بسبب ظرم ماد يجهله الفاعل.
2ـددد علدددع أن الفاعدددل ال يعاقدددب فدددي دددى 2ـ علع أن الفاعل ال يعاقدب فدي دى التالدة إىا أتدع
التالة إىا أتع فعله عن غير فهم.
فعله عن غير فهم.
ا
ا
3ـ وكىل ال يعاقب من ارتكب فعال وظن 3ـ وكىل ال يعاقب من ارتكب فعدال وظدن طدي أنده
طي أنه يكون جريمة.
يكون جريمة.
أصبح رقمها .131
213
-2اجتماع األسباب
1ـدد إن الصددلة السددببية بددين الفعددل وعدددم
الفعل من جهة وبين النتيجدة الجرميدة مدن
جهة ثانية ال ينفيها اجتمدا أسدباب أ درا
سددابقة أو مقارنددة أو التقددة سددواء جهلهددا
الفاعل أو كانت مستقلة عن فعله.
2ـ وي تلم ا مر إىا كان السدبب الالتدا
مسددددتقالا وكافيددددا ا بىاتدددده التددددداث النتيجددددة
الجرمية.
وال يكون الفاعدل فدي دى التالدة عرضدة
إال لعقوبة الفعل الى ارتكبه.
-2اجتماع األسباب
أصبح رقمها .133
المادة -132
1ـ إن الصلة السببية بين الفعل وعدم الفعل من جهدة
وبين النتيجة الجرمية من جهة ثانية ال ينفيها اجتما
أسباب أ را سابقة أو مقارنة أو التقة سواء جهلها
الفاعل أو كانت مستقلة عن فعله.
2ـ د وي تلددم ا مددر إىا كددان السددبب الالتددا مسددتقالا
وكافيا ا بىاته التداث النتيجة الجرمية.
وال يكون الفاعل فدي دى التالدة عرضدة إال لعقوبدة
الفعل الى ارتكبه.
نقل ىا البند الع أسباب ت ديد
العقوبة
-3اجتماع الجرائم المادي
46