‫‪251‬‬ ‫تعتبر الجنح المبينة في كل بند من البندود‬ ‫التاليدددة مدددن فيدددة واتدددد لتطبيدددا عقوبدددات‬ ‫التكددرار الددواردة فددي المددادة السددابقة سددواء‬ ‫كددان لمقترفهددا صددفة الفاعددل أو المتددرض‬ ‫أو المتد ل‪:‬‬ ‫أ ـ الجنح المقصودة المنصدوص عليهدا‬ ‫فددي فصددل واتددد مددن ددىا القددانون‪ .‬ب ـ‬ ‫الجنح المنافية لم الا (الباب السابع ‪.‬‬ ‫�� ـ الجدددنح المقصدددودة الواقعدددة علدددع‬ ‫اص (الباب الثامن ‪.‬‬ ‫ا‬ ‫د ـ أعمددال العنددم مددن جسدددية وكالميددة‬ ‫الواقعة علع ا فدراد أو رجدال السدلطة أو‬ ‫القوة العامة‪.‬‬ ‫ـ ـ القتل والجر غيدر المقصدودين‪ .‬و‬ ‫ـدد الجددنح المددىكورة فددي بدداب ا دد اص‬ ‫ال طرين‪.‬‬ ‫ـ الجنح المقصودة الواقعة علع المل ‪.‬‬ ‫ـ إ فاء ا ياء الناجمة عدن جنتدة أو‬ ‫إ فدداء ا دد اص الددىين ارتكبو ددا وتلدد‬ ‫الجنتة نفسها‪.‬‬ ‫ط ـ الجددنح السياسددية والتددي تعددد سياسددية‬ ‫وفقا ا للمادتين ‪ 195‬و‪.196‬‬ ‫ـ الجددنح المقترفددة بدددافع واتددد غيددر‬ ‫ريم‪.‬‬ ‫‪251‬‬ ‫‪1‬ـدد إن الم ددالم الددى تكددم عليدده تكمددا ا‬ ‫مبرمددا ا منددى مدددة لددم تبلدد السددنة للم الفددة‬ ‫نفسدددها أو مدددن أجدددل أيدددة م الفدددة أ دددرا‬ ‫تكام نظام واتد يعاقب بضعفي العقوبدة‬ ‫التي نص عليها القانون‪.‬‬ ‫‪2‬ـ إىا وقع التكدرار ثانيدة فدي المددة نفسدها‬ ‫أمكن أن يقضدع بدالتوقيم وبالغرامدة معدا ا‬ ‫فددي جميددع ا تددوال التددي نددص فيهددا علددع‬ ‫الغرامة وتد ا‪.‬‬ ‫‪ -3‬في اعتياد االجرام‬ ‫‪252‬‬ ‫ أصبح رقمها ‪.167‬‬‫المادة ‪-167‬‬ ‫تعتبر الجنح المبينة في كل بند من البنود التاليدة مدن ‪ -‬تىفت عبارتا الباب السابع‬ ‫فية واتد لتطبيا عقوبات التكرار الواردة فدي المدادة والباب الثامن‪.‬‬ ‫السددددابقة سددددواء كددددان لمقترفهددددا صددددفة الفاعددددل أو‬ ‫المترض أو المتد ل‪:‬‬ ‫أ ـ الجنح المقصودة المنصدوص عليهدا فدي فصدل‬ ‫واتد من ىا القانون‪.‬‬ ‫ب ـ الجنح المنافية لم الا‪.‬‬ ‫اص ‪.‬‬ ‫ج ـ الجنح المقصودة الواقعة علع ا‬ ‫د ـ أعمال العنم من جسدية وكالمية الواقعة علدع‬ ‫ا فراد أو رجال السلطة أو القوة العامة‪.‬‬ ‫ـ ـ القتل والجر غير المقصودين‪.‬‬ ‫اص ال طرين‪.‬‬ ‫و ـ الجنح المىكورة في باب ا‬ ‫ـ الجنح المقصودة الواقعة علع المل ‪.‬‬ ‫ـ إ فدداء ا ددياء الناجمددة عددن جنتددة أو إ فدداء‬ ‫اص الىين ارتكبو ا وتل الجنتة نفسها‪.‬‬ ‫ا‬ ‫ط ـ الجنح السياسدية والتدي تعدد سياسدية وفقدا ا للمدادة‬ ‫‪.126‬‬ ‫ـ الجنح المقترفة بدافع واتد غير ريم‪.‬‬ ‫المادة ‪-168‬‬ ‫‪1‬ـ إن الم الم الى تكم عليه تكما ا مبرما ا مندى مددة‬ ‫لم تبل السنة للم الفة نفسها أو مدن أجدل أيدة م الفدة‬ ‫أ ددرا تكددام نظددام واتددد يعاقددب بضددعفي العقوبددة‬ ‫التي نص عليها القانون‪.‬‬ ‫‪2‬ـد إىا وقددع التكددرار ثانيددة فددي المدددة نفسددها أمكددن أن‬ ‫يقضدع بددالتوقيم وبالغرامدة معدا ا فدي جميددع ا تددوال‬ ‫التي نص فيها علع الغرام�� وتد ا‪.‬‬ ‫‪ -‬أصبح رقمها ‪.168‬‬ ‫‪ -3‬في اجتماع الجرائم المادي‬ ‫ألغي اعتياد االجرام ووضع‬ ‫مكانه اجتما الجرايم الماد ‪.‬‬ ‫ ألغيت المادة ‪.252‬‬‫ أتضرت المادة ‪ 214‬و‪216‬‬‫و‪ 217‬الع نا بعد دمجها‪.‬‬ ‫ أصبح رقمها ‪.169‬‬‫‪-‬أضيفت الفقرة ‪.4‬‬ ‫المجددددرم المعتدددداد ددددو الددددى يددددتم عملدددده المادة ‪-169‬‬ ‫اإلجرامي علع استعداد نفسي دايدم فطريدا ا ‪1‬ـ إىا ثبتت عدة جنايات أو جنح يقضدع بعقوبدة لكدل‬ ‫كددددان أو مكتسددددبا ا الرتكدددداب الجنايددددات أو جريمة وتجمع العقوبات المتكدوم بهدا علدع أال ي يدد‬ ‫الجنح‪.‬‬ ‫مجمددو العقوبددات المذقتددة علددع ع ددر سددنوات فددي‬ ‫الجددددنح وثالثددددين سددددنة فددددي الجنايددددات واىا ا تلفددددت‬ ‫العقوبات في نوعها‪.‬‬ ‫‪2‬ـ د علددع أندده يمكددن للقاضددي دغددم العقوبددات وتنفيددى‬ ‫ا د اىا رأا موجبا لىل ‪.‬‬ ‫‪3‬ـ إىا لم يكن قد قضي بذدغام العقوبات المتكوم بهدا‬ ‫أو بجمعها أتيل ا مر علع القاضي ليفصل فيه‪.‬‬ ‫‪-4‬اىا اجتمعت عدة أتكام مدن متداكم م تلفدة أتيدل‬ ‫ا مر الع المتكمة ا يدرة أو التدي أصددرت التكدم‬ ‫ا ددد اىا ا تلفددت المتدداكم لتفصددل فيدده جمعددا أو‬ ‫دغما‪.‬‬ ‫‪ -5‬تجمع العقوبات التكديرية تتماا‪.‬‬ ‫‪ -6‬تجمددع العقوبددات اإلضددافية والتدددابير االتترا يددة‬ ‫وإن أدغمددت العقوبددات ا صددلية مددالم يقددض القاضددي‬ ‫ب الم ىل ‪.‬‬ ‫‪ -7‬إىا جمعددددت العقوبددددات ا صددددلية جمعددددت تكمددددا ا‬ ‫العقوبات الفرعية التابعة لها‪.‬‬ ‫‪58‬‬

Select target paragraph3