العدد – 3395 :الخميس 29نوفمبر 2018
ر�سمنا بالقانون الآتي:
املادة الأوىل
ُيعمل ب�أحكام قانون اخلطابات واملعامالت الإلكرتونية املرافق.
امل��دة الثانية
�أ -ت�س���ري �أحك���ام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجاري���ة ،ال�صادر بالمر�سوم بقانون رقم
( )14ل�سن���ة 1996على ما لم يرد فيه ن����ص خا�ص في هذا القانون ،وذلك فيما ال يتعار�ض
مع �أحكامه.
ب -كل �سج���ل �أو توقي���ع �إلكتروني �أن�شىء وكل معاملة تمت ،طبق ًا لأحك���ام المر�سوم بقانون رقم
( )28ل�سن���ة 2002ب�ش����أن المعام�ل�ات الإلكترونية ،يظ���ل �صحيح ًا بعد العم���ل ب�أحكام هذا
القانون.
ج -ي�ستم���ر العمل ب�أحكام الق���رارات التنفيذية ال�صادرة تنفيذ ًا لأحك���ام المر�سوم بقانون رقم
( )28ل�سن���ة 2002ب�ش����أن المعامالت الإلكترونية فيما ال يتعار�ض م���ع �أحكام هذا القانون،
وذلك �إلى حين �صدور القرارات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا القانون.
د -ي�ستم���ر العمل ب�أحكام القرارات التي �ص���درت قبل العمل ب�أحكام هذا القانون ب�ش�أن ت�سجيل
�أ�سماء النطاق فيما ال يتعار�ض مع �أحكام هذا القانون ،وذلك لحين انتهاء مدة الت�سجيل.
املادة الثالثة
ُيلغى املر�سوم بقانون رقم ( )28ل�سنة 2002ب�ش�أن املعامالت الإلكرتونية ،كما ُيلغى كل ن�ص
يتعار�ض مع �أحكام هذا القانون.
املادة الرابعة
على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء ُ -ك ٌّل فيما يخ�صه -تنفيذ �أحكام هذا القانون ،و ُيعمل
به من �أول ال�شهر التايل لـ ُم ِ�ضي �ستني يوم ًا من تاريخ ْ
ن�ش ِره يف اجلريدة الر�سمية.
�صدر في ق�صر الرفاع:
بتاريـ ــخ 20 :ربيع الأول 1440هـ
الموافق 28 :نـوفـمـب ـ ــر 2018م
رئي�س جمل�س الوزراء
خليفة بن �سلمان �آل خليفة
ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى �آل خليفة
21