8
العدد - 3166 :الخميس 24يوليو 2014
وُ -يعاقب بالحب�س مدة ال تزيد عن �سنة �أو بالغرامة التي ال تجاوز مائة دينار كل من و�صل
�إلى علمه �أي من المعلومات �أو الوثائق المحمية طبق ًا لأحكام هذا القانون بحكم طبيعة
عمله ووظيفته �أو بعد تركه الوظيفة �أو انتهاء م�سئوليته لأي �سبب من الأ�سباب و�أف�شاها دون
�سبب م�شروع.
كما يعاقب بذات العقوبة الواردة في الفقرة ال�سابقة من خالف �أحكام المادة الرابعة من
هذا القانون.
زُ -يعاقب على ال�شروع في الجنح ال�سابقة بن�صف العقوبة المقدرة للجريمة التامة.
ح -في جميع الأحوال �إذا وقعت �أي من الجرائم الواردة في الفقرات ال�سابقة لمنفعة دولة �أو
جهة �أجنبية عد ذلك ظرف ًا م�شدد ًا.
المادة ال�سابعة
مع مراعاة ما يجري تطبيقه في الديوان الملكي وديوان رئي�س الوزراء وديوان ولي العهد
ووزارة الداخلية وقوة دفاع البحرين والحر�س الوطني وجهاز الأمن الوطني ،على الجهات
المخاطبة ب�أحكام هذا القانون �أن ت���صدر خالل �ستة �أ�شهر من تاريخ ن�شره في الجريدة
الر�سمية ،ال��ق��رارات التي تحدد المعلومات والوثائق المحمية طبق ًا لأحكامه ،وفهر�ستها
وت�صنيفها ،وتنظم كيفية حفظها بما يكفل حمايتها و�سالمتها و�سريتها ،ومدة انتهاء �صفة
ال�سرية عنها ،و�إجراءات حفظها بعد زوال هذه ال�صفة ،وذلك بالتن�سيق مع الجهاز المركزي
للمعلومات.
المادة الثامنة
على رئي�س مجل�س الوزراء والوزراء – كل فيما يخ�صه -تنفيذ هذا القانون ،و ُيعمل به من
اليوم التالي لتاريخ ن�شره في الجريدة الر�سمية.
�صدر في ق�صر الرفاع:
بتاريخ� 24:شعبان 1435هـ
الموافق 22:يونيو 2014م
ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى �آل خليفة