اجلريدة الر�سمية العدد ()1092
املــادة ( ) 8
يلتزم كل �شخ�ص طبيعي �أو اعتباري يخلف امل�صرح له قانونا � ،سواء كان ذلك من خالل
التبعية �أو انتقال حقوق الإدارة �أو االندماج �أو �إعادة التنظيم �أو غري ذلك ،بتقدمي الوثائق
الالزمة التي تطلبها الهيئة لتقرير �أحقيته فـي اكت�ساب احلقوق التي يرتبها الت�صريح .
املــادة ( ) 9
يحظر على امل�صرح له ب�إن�شاء �أو ت�شغيل ال�شبكة اخلا�صة املعدة لغر�ض اال�ستخدام ال�شخ�صي
غري املت�صلة بال�شبكة العامة القيام مبا ي�أتي :
�أ -تو�صيــل �شبكــته اخلا�ص ــة بال�شبكـ ــة العامـ ــة �أو �أي �شبك ــة ات�ص ــاالت خا�ص ــة �أخرى
مــا مل تكن �شبكة خا�صة �أخرى تابعة له .
ب -تقدمي خدمات االت�صاالت للغري �سواء مبقابل �أو بغري مقابل .
ج -بيع �أو ت�أجيــر ال�سعــة الفائ�ضة من ال�شبكة للغري �إال بعــد احلــ�صول علــى موافق ــة
كتابية من الهيئة .
د -التنازل عن الت�صريح لأي �شخ�ص طبيعي �أو اعتباري بدون احل�صول على موافقة
كتابية م�سبقة من الهيئة .
املــادة ( ) 10
على امل�صـرح لــه ب�إن�شاء �أو ت�شغيـل ال�شبكــة اخلا�صــة املعــدة لغــر�ض اال�ستخــدام ال�شخ�صــي
غري املت�صلة بال�شبكة العامة مراعاة القوانني والأنظمة واللوائح املتعلقة بحماية البيئة
والأوامر املحلية ال�صادرة فـي هذا ال�ش�أن .
املــادة ( ) 11
ينته ــي الت�صريــح �إذا انحلت ال�شخ�صيــة القانوني ــة للم�صــرح لــه � ،أو دخل مرحلــة الت�صفيــة
�أو الإفال�س �أو اتخذت �ضده �أي �إجراءات ق�ضائية ذات �أثر مماثل �أو تنازل عن امللكية مل�صلحة
دائنيه �أو �أي �سبب �آخر مماثل .
املــادة ( ) 12
فـي حالـ ــة خمالف ــة �أحكام ه ــذه الالئح ــة ،للهيئــة اتخــاذ �أي ��ــن الإجــراءات املن�ص ــو�ص
عليها فـي املــادة ( )51مكررا من قانون تنظيم االت�صاالت .
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents