‫أوالً‪ :‬منع الشخص المقصود من مزاولة عمله بإخفاء أدواته أو مالبسه أو أي شيء آخر مما‬ ‫يستعمله أو بأية طريقة أخرى‪.‬‬ ‫ثانيًا‪ :‬تتبعه بطريقة مستمرة في غدوه ورواحه‪.‬‬ ‫ثالثًا‪ :‬الوقوف موقف التهديد بالقرب من منزله أو بالقرب من أي مكان آخر يقطنه أو يشتغل فيه‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 361‬‬ ‫تعطيل اإلنتاج الزراعي أو الصناعي ( )‬ ‫يعاقب بالسجن من ثال ث سنوات إلى خمس سنوات من كان غرضه األوحد منع سير العمل‬ ‫العادي أو عرقلته وقام في سبيل ذلك بدخول أو احتالل منشآت‬ ‫زراعية أو صناعية تخص أحد األشخاص أو تصرف بأي وجه كان وللغرض المذكور باآلالت‬ ‫أو المعدات أو األدوات أو وسائل النقل المخصصة للزراعة أو اإلنتاج الصناعي‪.‬‬ ‫وتكون العقوبة السجن مدة ال تجاوز سبع سنوات إذا ترتب على الفعل إلحاق ضرر بالمنشآت‬ ‫الزراعية أو الصناعية أو األشياء المذكورة في الفقرات السابقة‪.‬‬ ‫وتضاعف العقوبة بالنسبة إلى المحرض على تلك األفعال أو المنظم لها‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 361‬‬ ‫إعدام المواد األولية والمنتجات( )‬ ‫يعاقب بالسجن وبغرامة ال تقل عن ألف دينار وال تجاوز ألفي دينار كل من تسبب بإلحاق ضرر‬ ‫جسيم باإلنتاج الوطني أو نقص واضح في البضائع ذات‬ ‫االستهالك العام أو التي تستهلك على نطاق واسع بإعدام مواد أولية أو منتجات زراعية أو‬ ‫صناعية‪.‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents