إذا نجم عن الفعل موت شخص أو ترتب عليه إيذاء خطير لشخصين أو أكثر أو اقترف الفعل
في زمن حرب كانت العقوبة اإلعدام.
( مادة ) 182
استغالل أسرار الدولة
إذا استعمل الموظف العمومي لصالحه أو لصالح الغير اكتشافات أو اختراعات علمية أو
ابتكارات صناعية يعلم بحكم وظيفته أو خدمته بوجوب بقائها سرية لصالح أمن الدولة يعاقب
بالسجن مدة التقل عن خمس س��وات وبغرامة التقل عن مائتي جنيه.
واذا ارتكب الفعل لصالح دولة تحارب ليبيا أو إذا أخل باالستعدادات الحربية للدولة أو
بصالحيتها أو بالعمليات الحربية كانت العقوبة اإلعدام.
( مادة ) 183
خيانة شئون الدولة ( )
كل من عهدت إليه الدولة بالتفاوض عنها في الخارج في شئونها فخان األمانة ،يعاقب بالسجن
المؤبد ،إذا كان من المحتمل أن يترتب على عمله ضرر بمصالح
البالد.
( مادة ) 184
تسهيل ارتكاب الجرائم السالفة الذكر ( )
يعاقب بذات العقوبة المقررة بموجب المواد 133و 133و 134و 141و 141و 143و
143و 140و 141و -: 211
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents