مادة ( ) 312
عدم تمكين الدفاع عن السالمة العامة
يعاقب بالسجن من ثـال ث سنوات إلى سبـع سنوات كل من اختلس أو أخفى أو أتلف ،عند حدو ث
حريق أو كارثة ،وسائل معدة إلطفاء الحريق أو وسيلة من وسائل الوقاية ضد الكوار ث أو اإلنقاد
أو النجدة.
وتطبق العقوبة ذاتها على كل من عطل أو حال بأية طريقة كانت دون إطفاء الحرائق أو تقديم
المساعدة أو الوقاية.
مادة ( ) 313
إزالة الوسائل المعدة للوقاية ضد
إصابات العمل
يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر كل من قصر عمداً في وضع الوسائل أو األجهزة أو
العالمات المعدة للحيلولة دون وقوع كوار ث العمل أو إصاباته ،ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من
أزال تلك الوسائل أو األجهزة أو العالمات أو أتلفها.
واذا نجم عن الفعل كارثة أو إصابة كانت العقوبة السجن مدة ال تجاوز خمس سنوات.
مادة ( ) 314
نقل المفرقعات وما يشبهها خلسة
يعاقب بالحبس وبالغرامة التي ال تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نقل
مفرقعات أو مواد قابلة لإللتهاب في قطارات السكك الحديدية أو مركبات أخرى معدة لنقل الركاب
مخالفًا في ذلك اللوائح الخاصة بالنقل.
ويعاقب بنفس العقوبة الموظف المختص الذي أعطى اإلذن مخالفاً اللوائح.
الفصل الثاني
جرائم الغش التـي يترتب عليها خطر عام
مادة ( ) 315
الوباء
كل من سبب وقوع وبا ء بنشر الجراثيم الضارة يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن عشر سنوات.
واذا نتج عن الفعل موت شخص واحد تكون العقوبة السجن المؤبد ،أما إذا مات أكثر من
شخص فالعقوبة اإلعدام.
مادة ( ) 316
تسميم المياه أو المواد الغذائية
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents