‫كلها أو بعضها بأحد طرق العالنية ومن يخالف ذلك يعاقب بالحبس مـدة ال تجاوز سنة وبغرامة‬ ‫التقل عن عشرين جنيهًا وال تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين‪.‬‬ ‫( مادة ‪) 286‬‬ ‫إفشاء المداوالت السرية والنشر الكاذب‬ ‫يعاقب بالعقوبات المذكورة في المادة السابقة كل من نشر بأي طريقة من طرق العالنية المداوالت‬ ‫السرية بالمحاكم أو نشر بغير أمانة وبسوء قصد ما جرى في الجلسات العلنية بالمحاكم‪.‬‬ ‫الفصل الثال ث‬ ‫استيفاء الحق تحكماً ًً ًً‬ ‫( مادة ‪) 287‬‬ ‫استيفاء الحق بالذات‬ ‫يعاقب بغرامة ال تجاوز مائة جنيه كل من كان بإمكانه الرجوع إلى السلطة القضائية للحصول‬ ‫على حق مزعوم وانتزع ذلك الحق بيده باستعمال العنف ضد األشياء‪.‬‬ ‫ويعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة إذا كان الفعل مصحوباً بتهديد األشخاص أو باستعمال‬ ‫العنف ضدهم‪.‬‬ ‫فإذا اقترن العنف أو التهديد على األشخاص بالعنف ضد األشياء فتطبق العقوبتان المذكورتان‬ ‫في الفقرتين السابقتين‪.‬‬ ‫وال تقام الدعوى إال بناء على طلب الطرف المتضرر‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 288‬‬ ‫ظروف مشددة‬ ‫في الحاالت المذكورة في المادة السابقة تزاد العقوبات بمقدار ال يجاوز الثل ث‪:‬‬ ‫‪ - 1‬إذا ارتكب الفعل بعد اللجوء إلى القضاء وقبل النطق بالحكم‪.‬‬ ‫‪ - 2‬أو إذا كان استعمال العنف على األشخاص أو تهديدهم مصحوبًا بالسالح‪.‬‬ ‫الباب الرابع‬ ‫الجرائم ضد الدين والشعائر الدينية المعترف بها‬ ‫والتعدي على حرمة األموات‬ ‫مادة ( ‪) 289‬‬ ‫التعرض إلقامة الشعائر الدينية‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents