constituteproject.org
تم إنشاء ملف PDF: 27فبراير 13:16 ,2023
الفصل الأول .الحقوق والحريات
المادة 33
الكرامة الإنسانية
المساواة بغض النظر عن اللغة
المساواة بغض النظر عن العقيدة او المعتقد
ضمان عام للمساواة
المساواة بغض النظر عن بلد المنشأ
الثقافةالنظر عن الدين
في بغض
المساواة
الحق
المساواة بغض النظر عن الجنس
1.الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم.
2.المواطنة مبدأ أساسي ينطوي على حقوق وواجبات يتمتع بها كل مواطن ويمارسها وفق القانون.
3.المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات ،لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة
أو الدين أو العقيدة .
4.تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين.
المادة 34
لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية وينظم القانون ذلك.
واجب إطاعة الدستور
المادة 35
على كل مواطن واجب احترام الدستور والقوانين.
الحق في احترام الخصوصية
حقوق غير قابلة للنزع
تنظيم جمع الأدلة
الحق في احترام الخصوصية
الاتصالات
الإذاعة
القيود على الدخول أو الخروج من الدولة
إجراءات تسليم المطلوبين للخارج
حرية التنقل
إجراءات تسليم المطلوبين للخارج
حماية الأشخاص غير المجنسين
المادة 36
1.للحياة الخاصة حرمة يحميها القانون.
2.المساكن مصونة لا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا بأمر من الجهة القضائية المختصة وفي الأحوال المبينة
في القانون.
المادة 37
سرية المراسلات البريدية والاتصالات السلكية و اللاسلكية وغيرها مكفولة وفق القانون.
المادة 38
1.لا يجوز إبعاد المواطن عن الوطن ،أو منعه من العودة إليه.
2.لا يجوز تسليم المواطن الى أي جهة أجنبية.
3.لكل مواطن الحق بالتنقل في أراضي الدولة أو مغادرتها إلا إذا منع من ذلك بقرار من القضاء المختص
أو من النيابة العامة أو تنفيذًا لقوانين الصحة والسلامة العامة.
المادة 39
لا يسلم اللاجئون السياسيون بسبب مبادئهم السياسية أو دفاعهم عن الحرية.
المادة 40
واجب العمل
الحق في العمل
الحق في أجور عادلة
الحق في مستوى معيشي ملائم
واجب دفع الضرائب
1.العمل حق لكل مواطن وواجب عليه ،وتعمل الدولة على توفيره لجميع المواطنين ،ويتولى القانون
تنظيم العمل وشروطه وحقوق العمال.
2.لكل عامل أجر عادل حسب نوعية العمل ومردوده ،على أن لا يقل عن الحد الأدنى للأجور الذي يضمن
متطلبات الحياة المعيشية وتغُيرها.
3.تكفل الدولة الضمان الإجتماعي والصحي للعمال.
المادة 41
أداء الضرائب والرسوم والتكاليف العامة واجب وفقًا للقانون.
المادة 42
حرية الرأي /الفكر /الضمير
حرية التعبير
حرية الإعلام
1.حرية الاعتقاد مصونة وفقًا للقانون.
2.لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول أوالكتابة أو بوسائل التعبير كافة.
المادة 43
تكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام واستقلاليتها وفقًا للقانون.
سوريا (الجمهورية العربية السورية) 2012
الصفحة 7