المادة 11
تحدد رواتب وعالوات رئيس واعضاء المجمس وسائر حقوقيم المالية بمقتضى قرار تعيينيم .
المادة 12
أ .يمارس المجمس جميع الصالحيات الالزمة لقيام الييئة بمياميا وفقا الحكام ىذا القانون بما في ذلك :
.1دراسة الخطط واالقتراحات المتعمقة بتنفيذ السياسة العامة لقطاع االتصاالت التي يقرىا مجمس الوزراء .
.2وضع البرامج واصدار التعميمات والق اررات واتخاذ االجراءات الالزمة ليذه الغاية .
.3منح الرخص المتعمقة باي مما يمي :
أ .انشاء وتشغيل وادارة شبكات اتصاالت عامة وتقديم خدمات االتصاالت للمستفيدين.
ب .انشاء وتشغيل وادارة شبكات اتصاالت عامة .
ج .تقديم خدمات االتصاالت لممستفيدين وال يشمل ذلك منح تراخيص مباشرة العمل ومزاولة المينة ومراقبة االداء
واقرار وتنظيم المحتوى الي نشاط اعالمي عبر وسائل خدمة البث االذاعي .
.4تجديد أي من الرخص المذكورة في البند ( )3من ىذه الفقرة او تعديميا او الغاؤىا وفقا الحكام ىذا القانون
واالنظمة الصادرة بمقتضاه ومراقبة تنفيذ شروطيا واالعالن عن منح تمك الرخص بالوسائل التي يراىا مناسبة .
.5منح الرخص المتعمقة باستخدام الترددات الراديوية الموزعة والمخصصة .
.6اق��ار سياسات الييئة وبخاصة ما يتعمق منيا بتشجيع المنافسة ومنع االحتكار وتوزيع وتخصيص طيف
الترددات الراديوية وتوفير الخدمات .
.7وضع اسس تحديد اسعار واجور خدمات االتصاالت المقدمة لممستفيدين من المرخص ليم بما يتفق مع واقع
المنافسة في تقديم الخدمة ومستواىا ومراقبة تقيدىم بتطبيقيا اذا اقتضت الضرورة ذلك .
.8تحديد اسعار واجور خدمات االتصاالت المقدمة لممستفيدين في حال انعدام المنافسة او ضعفيا بسبب
الييمنة .