عمى ترخيص بذلك وفق احكام ىذا القانون .
المادة 21
مع مراعاة احكام المادة ( )22من ىذا القانون يجوز انشاء شبكات االتصاالت الخاصة وتشغيميا دون الحصول
عمى ترخيص بذلك من الييئة باستثناء الترخيص الالزم الستخدام الترددات الراديوية .
المادة 22
يجوز لمييئة ان تصدر تعميمات تحدد بمقتضاىا انواع الشبكات الخاصة واالرشادات والشروط الفنية
النشائيا
وتشغيميا ويجوز لمييئة ان تشترط موافقتيا عمى انشاء بعض انواع تمك الشبكات حسبما تقتضي الضرورة .
المادة 23
يجوز ربط شبكات االتصاالت الخاصة بعضيا ببعض او بشبكة اتصاالت عامة وذلك وفقا التفاق خطي بين
مالكي او مشغمي ىذه الشبكات ،حسب مقتضى الحال ،وو فقا لتعميمات تصدرىا الييئة متضمنة االرشادات
والشروط الفنية الالزمة لمربط مع جواز اشتراط موافقة الييئة عمى ربط بعض انواع تمك الشبكات اذا دعت حاجة
لذلك .
المادة 24
ال يجوز الي شخص يممك او يشغل او يدير شبكة اتصاالت خاصة تقديم خدمات اتصاالت عامة من خالل
تمك الشبكة .
المادة 25
أ .لمجمس الوزراء بناء عمى تنسيب الوزير المستند الى توصية المجمس ان يقرر ترخيص انشاء وتشغيل وادارة
شبكات اتصاالت عامة او تقديم خدمة االتصاالت العامة لجميع انحاء المممكة او لجزء منيا ،وعمى المجمس في
ىذه الحالة ان يعمن وبالطريقة التي يراىا مناسبة عن الرغبة في الترخيص والتعميمات المتعمقة باجراءات ومعايير
اختيار المرخص لو ،وذلك وفقا لطبيعة الخدمة .
ب .عند تطبيق احكام الفقرة (أ) من ىذه المادة يعمن المجمس عن رغبتو في الترخيص باالسموب الذي يراه مناسبا
بما في ذلك ما يمي :