الجغرافية المعينة لو بالخدمة المرخصة.
المادة 29مكرر :
يتوجب عمى كل مرخص لو العمل عمى انجاز اتفاقيات ربط بينو وبين المرخص ليم االخرين حسب متطمبات
رخص كل منيم عمى ان تتناول تمك االتفاقيات جميع الشروط المتعمقة بالنواحي الفنية والتشغيمية واالدارية
والمالية والتجارية التي تضمن المرونة الالزمة لمتنفيذ من قبل اطرافيا شريطة مراعاة ما يمي :
أ .اعداد االتفاقيات وفقا لمتعميمات الصادرة عن الييئة بموجب الفقرة (ي) من المادة ( )6من ىذا القانون .
ب .تضمين االتفاقيات شروط انيائيا والغائيا وتعديميا واالجراءات التي يتوجب اتخاذىا والمترتبة عمى قيام احد
طرفييا بمخالفة أي من شروطيا .
ج .اعتبار موافقة الييئة عمى تمك االتفاقيات شرطا مسبقا لسريان مفعوليا .
الفصل الخامس
ادارة الترددات وترخيص استعمالها
المادة 30
يعتبر طيف الترددات ثروة وطنية تتولى الييئة تنظيم استخداميا بموجب ىذا القانون واعداد الجداول والمخططات
والسجالت الالزمة ليذه الغاية والمنصوص عمييا في ىذا القانون ويتم نشر الجزء المخصص منيا لالستخدامات
المدنية لمعامة .
المادة 31
أ .مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من ىذه المادة ال يجوز الي شخص استخدام أي موجات كيرومغناطيسية تقل
عن ثالثة االف ( جيجا ىيرتز ) تبث في الفضاء اال اذا حصل عمى رخصة بذلك وفقا لمشروط التي يحددىا
المجمس .
ب .يجوز لمقوات المسمحة االردنية واالجيزة االمنية ،وبالتنسيق م ع الييئة استخدام الترددات الراديوية الموزعة
والمخصصة ليا بدون ترخيص بطريقة ال تسبب التشويش عمى الترددات االخرى ،ويجوز لمجيات العسكرية