‫وتسجٌل محاضرها وحفظ وثائقها ومعامالتها ومتابعة جمٌع االمور االدارٌة التً ٌكلفه بها‪.‬‬ ‫المادة ‪34‬‬ ‫يضع المجمس بعد االستئناس براي المجنة االستشارية لمترددات خطة لتخصيص الترددات الراديوية ومراجعتيا‬ ‫وتعديميا كمما دعت الحاجة الى ذلك ‪ .‬عمى ان يراعى في ىذه الخطة الجدول الوطني لتوزيع الترددات والمخطط‬ ‫الوطني لتوزيع الترددات والسياسات واالىداف المتعمقة باالستخدامات المستقبمية لمترددات الراديوية في المممكة ‪.‬‬ ‫المادة ‪35‬‬ ‫مع مراعاة االستثناءات المنصوص عمييا في المادة (‪ )36‬من ىذا القانون ال يجوز اقتناء او استعمال محطة‬ ‫راديوية عمى اراضي المممكة او عمى سفينة او طائرة مسجمة في المممكة ما لم يتم الحصول عمى رخصة وفقا‬ ‫الحكام ىذا القانون كما ال يجوز ادخال محطة راديوية الى المممكة اال اذا اجازت الييئة ادخاليا‪.‬‬ ‫المادة ‪36‬‬ ‫أ ‪ .‬تستثنى القوات المسمحة االردنية واالجيزة االمنية من احكام المادة (‪ )35‬من ىذا القانون‪.‬‬ ‫ب‪ .‬للمجلس استثناء الجهات التالٌة من احكام المادة (‪ )35‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫‪ .1‬السفن والطائرات االجنبٌة وخدمات النقل البري والترانزٌت التً تعبر المٌاه االقلٌمٌة او االجواء او‬ ‫االراضً االردنٌة او ترسو فً موانئها او مطاراتها‪.‬‬ ‫‪ .2‬السفارات االجنبٌة شرٌطة المعاملة بالمثل والحصول على تصرٌح قابل للتجدٌد‪.‬‬ ‫المادة ‪37‬‬ ‫أ ‪ .‬يمتزم المرخص لو باستخدام ترددات راديوية بالشروط والمعايير التي منحت لو الرخصة عمى اساسيا بما في‬ ‫ذلك ما يمي ‪:‬‬ ‫‪ .1‬ترددات الطيف الراديوي التي خصصت لو ‪.‬‬ ‫‪ .2‬نوع ومواصفات كل من اليوائي والمحطة الراديوية ‪.‬‬ ‫‪ .3‬حدود المنطقة الجغرافية المصرح بيا والمتعمقة بمحطة االجيزة المتنقمة ‪.‬‬ ‫‪ .4‬الموقع الذي يقام عميو اليوائي ‪.‬‬

Select target paragraph3