بكمتا العقوبتين ،وتضاعف العقوبة اذا تسبب فعمو بتعطيل حركة االتصاالت.
ب .كل من تسبب اهماال " فً تخرٌب منشآت االتصاالت او الحاق الضرر بها ٌعاقب بالحبس مدة ال تزٌد
على ثالثة اشهر او بغرامة ال تزٌد على( )100دٌنار او بكلتا العقوبتٌن.
المادة 73
كل من اقدم عمى تخريب جياز اتصاالت مخصص لمخدمة العامة يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن شير وال تزيد
عمى سنة او بغرامة ال تقل عن ( )50دينار وال تزيد عمى ( )200دينار او بكمتا العقوبتين.
المادة 74
كل من استخدم او ساعد عمى استخدام وسائل غير مشروعة الجراء اتصاالت دون دفع الرسوم يعاقب بالحبس
من شير الى ثالثة اشير او الغرامة من ( )100دينار الى ( ) 1000دينار او بكمتا العقوبتين.
المادة 75
أ .كل من اقدم ،باي وسيمة من وسائل االتصاالت ،عمى توجيو رسائل تيديد او اىانة او رسائل منافية لالداب
او نقل خب ار مختمقا بقصد اثارة الفزع يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن شير وال تزيد عمى سنة او بغرامة ال تقل
عن ( )300دينار وال تزيد عمى ( )2000دينار او بكمتا ىاتين العقوبتين .
ب .كل من قام او ساهم بتقدٌم خدمات اتصاالت مخالفة للنظام العام او اآلداب العامة ٌعاقب بالعقوبات
المنصوص علٌها فً الفقرة(ا) من هذه المادة باالضافة الى تطبٌق االحكام المنصوص علٌها فً المادة ()40
من هذا القانون.
المادة 76
كل من اعترض او اعاق ا و حور او شطب محتويات رسالة بواسطة شبكات االتصاالت او شجع غيره عمى
القيام بيذا العمل يعاقب بالحبس مدة ال تقل عمى شير وال تزيد عمى ستة اشير او بغرامة ال تزيد عمى ()200
دينار او بكمتا العقوبتين.