المادة 7
تتالف الييئة مما يمي :
أ .مجمس المفوضين .
ب .الجياز التنفيذي .
المادة 8
أ .يتولى ادارة الييئة واالشراف عمييا مجمس يسمى
( مجمس المفوضين ) يؤلف من خمسة اعضاء اردنيي
الجنسية متفرغين يتم تعيينيم بقرار من مجمس الوزراء بناء عمى تنسيب رئيس الوزراء المستند الى توصية الوزير
عمى ان يكون من بينيم من لديو خبرة مميزة في مجال االتصاالت ويسمى رئيس المجمس ونائبو بمقتضى ىذا
القرار .
ب .تكون مدة العضوية في المجمس اربع سنوات قابمة لمتجديد لمدة مماثمة باستثناء المجمس االول الذي يتم
تشكيمو وفقا الحكام ىذه المادة فتكون عضوية اثني ن من اعضائو لمدة سنتين وال يجوز انياء العضوية في
المجمس قبل انتياء مدتيا الي سبب كان اال وفقا الحكام ىذا القانون .
ج .يؤدي الرئيس واعضاء المجمس امام رئيس الوزراء قبل مباشرة مياميم القسم التالي
:
( اقسم باهلل العظيم ان اكون مخمصا لمممك والوطن وان احترم ال قوانين واالنظمة المعمول بيا وان اقوم بالميام
والواجبات الموكولة الي بشرف وامانة واخالص ) .
د .لموزير بموافقة رئيس الوزراء اختيار شخصين يمثالن جيات حكومية معينة ذات عالقة لممشاركة في
اجتماعات المجمس دون ان يكون ليما حق التصويت .
ىـ .يتم تحديد ميام وصالح يات كل مفوض فيما يتعمق باالشراف عمى مديريات الجياز التنفيذي في الييئة
بمقتضى تعميمات يضعيا المجمس ليذه الغاية.
و .1.الى ان يتم تعيين مجمس المفوضين وفقا الحكام الفقرة (أ) من ىذه المادة ،يمارس مجمس ادارة الييئة
القائم عند نفاذ احكام ىذا القانون الصالحيات المنوطة بالمجمس بمقتضى المادة ( )12منو واي صالحيات اخرى