‫‪4‬‬ ‫اجلريدة الرسمية ‪ -‬العدد ‪ 7‬مكرر (ج) فى ‪ 16‬فبراير سنة ‪2020‬‬ ‫الالئحـ ــة التنفي ـ ــذي ـ ـ ــة‬ ‫لقانون تنظيم الصحافة واإلعالم‬ ‫والمجلس األعلى لتنظيم اإلعالم الصادر‬ ‫بالقانون رقم ‪ 180‬لسنة ‪2018‬‬ ‫المادة (‪)1‬‬ ‫يكون للتعاريف الواردة بقانون تنظيم الصحافة واإلعالم والمجلس األعلى لتنظيم‬ ‫اإلعالم ذات المعنى فى تطبيق أحكام هذه الالئحة ‪.‬‬ ‫المادة (‪)2‬‬ ‫نموذجا لنظام أو عقد تأس���يس الصحيفة ونظامها األساسى‬ ‫يضع المجلس األعلى‬ ‫ً‬ ‫صورة إ‬ ‫على أن يحدد نظام أو عقد التأسيس أغراض الصحيفة وأسماء رئيس وأعضاء مجلس‬ ‫اإلدارة المؤقتين من بين المالك أو المساهمين ‪.‬‬ ‫ويج���ب على من يرغب فى إصدار صحيف���ة أن يخطر المجلس األعلى بذلك على‬ ‫تروني‬ ‫لك‬ ‫موقع���ا منـــه أو من ممثل���ه القانونى‪،‬‬ ‫النم���وذج المع���د لهـذا الغرض‪ ،‬عل���ى أن يكون ً‬ ‫وأن يش���تمل على اسمه ولقبه وجنس���يته ومحل إقامته واسم الصحيفة ودوريتها واللغة‬ ‫ة ال يع‬ ‫التى تنش���ر بها ونوع نش���اطها ومصادر تمويلها والهيكل التحريرى واإلدارى لها وبيان‬ ‫موازنتها وعنوانها واسم رئيس التحرير وعنوان المطبعة التى تطبع بها الصحيفة ومكان‬ ‫تد بها‬ ‫بث الموقع اإللكترونى ‪.‬‬ ‫ويقدم اإلخطار إلى األمانة العامة للمجلس األعلى ‪ ،‬وعلى األمانة العامة تسجيل‬ ‫عند ا‬ ‫اإلخطار الذى يرد إليها فى سجل خاص يعد لهذا الغرض ثم تحيلها إلى لجنة الصحف‬ ‫بالمجلس األعلى خالل أسبوع من وروده إليها ‪ ،‬وتعد اللجنة تقري ًرا برأيها فى اإلخطار‬ ‫إحالة اإلخطار إليها ‪.‬‬ ‫تداول‬ ‫ل‬ ‫بعد فحصه‪ ،‬ويعرض تقريرها على المجلس األعلى خالل أسبوعين على األكثر من تاريخ‬

Select target paragraph3