‫اجلريدة الرسمية ‪ -‬العدد ‪ 7‬مكرر (ج) فى ‪ 16‬فبراير سنة ‪2020‬‬ ‫‪5‬‬ ‫المادة (‪)3‬‬ ‫عل���ى المجلس األعلى إعالن مق���دم اإلخطار بكتاب موصى علي���ه بعلم الوصول‬ ‫يوما م���ن تاريخ ورود اإلخطار لألمانة‬ ‫باس���تيفاء البيانات الناقصة وذلك خالل ثالثين ً‬ ‫العامة‪ ،‬فإذا لم يقم بذلك خالل هذه المدة اعتبر اإلخطار مكتم ًال ‪.‬‬ ‫وإذا ل���م يق���م مقدم اإلخطار بمواف���اة المجلس األعلى بالبيان���ات المطـلـوبة خالل‬ ‫يوما من تاريخ إعالنه باستيفائها اعتبر اإلخطار كأن لم يكن ‪.‬‬ ‫ثالثين ً‬ ‫وف���ى جميع األح���وال ال يجوز إصدار الصحيفة أو إنش���اء الموقع اإللكترونى قبل‬ ‫استيفاء كامل بيانات اإلخطار ‪.‬‬ ‫المادة (‪)4‬‬ ‫صورة إ‬ ‫يج���ب أن تصدر الصحيفة خالل الثالثة أش���هر التالية لإلخطار مكتمل البيانات‪،‬‬ ‫ف���إذا لم تص���در خالل هذه المدة أو لم تصدر بانتـــــظام خـــــالل س���تة أش���هر زال األثر‬ ‫تروني‬ ‫لك‬ ‫القانونى لإلخطار ‪.‬‬ ‫ويعتبر صدور الصحيفة غير منتظم فى أى من األحوال اآلتية ‪:‬‬ ‫ة ال يع‬ ‫‪ - 1‬ع���دم إص���دار نصف العدد المف���روض صدوره أص ًال م���ن الصــــحيفة خــــالل‬ ‫الستة أشهر التالية لإلخطار ‪ ،‬وذلك بغير عذر يقبله المجلس األعلى‪.‬‬ ‫تد بها‬ ‫‪ - 2‬أن تكون مدة االحتجاب خالل مدة الس���تة أش���هر المشار إليها أطول من مدة‬ ‫توال���ى الصدور‪ ،‬ويقصد بالصدور طرح الصحيفة للتوزي���ع بالطريقة التى درجت عليها‬ ‫عند ا‬ ‫وإيداع النس���خ المطلوبة للجهات التى حددتها القوانين باإلضافة إليداع عشرين نسخة‬ ‫باألمانة العامة للمجلس األعلى ‪.‬‬ ‫تداول‬ ‫ل‬ ‫‪ - 3‬عـــــدم بث الصحيـــــفة اإللكـتـــرونية وتحــــديث مـحتواها خالل الستة أشهر‬ ‫التالية لإلخطار ‪.‬‬

Select target paragraph3