المادة -65ممعراعاة أحكام المادة 91من هذا القانون» يحظر على الطبيب إحلال زلميملعلهالجة
مرضاه .إلا بصورة مؤقتة وبموافقتهم وفي هذه الحال تكون الاتعاب من حق الطبيب البديل وحده.
-
لا يجوز للطبيب
الممنوع بقرار قضائي
أو تأديبي من ممارسة
المهنة أن يحل مكانه زميل له»
طوال فترة
العقوبة ولا يعفيه ذلك من اتخاذ التدابير الضرورية لتأمين استمرارية العناية لمرضاه الخاضعين للعلاج عند
فرض العقوبة.
-يتوجب
إعلام مجلس النقابة بكل قرار
بالمنع»
لإتخاذ
الإجراءات اللازمة.
-على الطبيب البديل التخلي عن مهمته المؤقتة عند تأمين استمرارية العناية.
المادة -75
-1يجوز لأطباء من اختصاص واحد تأليف شركة مهنية مدنية ذات شخصية قانونية أو بدونها -شريطة
إخضاع كل عقد شراكة لموافقة مجلس النقابة.
الشركاء.
-3إذا توافق فريق من الأطباء على تنظيم بيان في الأتعاب يجب ألا يشمل هذا الفريق إلا أطباء فاعلين»
يشاركون في العناية» ويمارسون الاختصاص ذاته.
تىصاصات
خلف
لءامخت
ابا
-4يجوز لأط
أن يشاركوا بتوحيد الإمكانات اللازمة» بغية تسهيل الممارسة لكل
منهم؛ ويجب أن يوثق التعاون فيما بينهم بعقد خطي أو بشركة مدنية تتمتع بالشخصية المعنوية» على أن تستقل
الأتعاب الطبية تماما عن الشركة» وألا تكون ببيان واحد.
-لايجوز إقامة مثل هذه الشركة في مؤسسة استشفائية.
ب
جكما
ينية»
-5يجب أن يتقيد كل عقد مهما كان نوعه بالقواعد المه
هنا.
بضولع م
قمو
قد النموذجي ال
ع مع
لمه
اسجا
ان
إبلاغ نسخة عنه إلى النقابة للتثبت من
-6لا يجوز لأي طبيب أو طالب طب أن يعمل كمستخدم لدى طبيب آخر.
7م-هما كان نوع الشراكة تبقى ممارسة المهنة شخصية ويبقى كل طبيب شريك فيها مسؤولاً فقط عن عمله.
الفصل الخا��س -واجبات الأطباء نحو أعضاء المهن شبه الطبية والمساعدين في الطب
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents