العدد – 3395 :الخميس 29نوفمبر 2018
ويف هذه احلالة ي�صبح ال�سجل الإلكرتوين القابل للتداول غري قابل لال�ستخدام ،وال يعود له
�أي �أثر قانوين.
ويف جميع الأحوال ال ينتُج عن تغيري الدعامة �أي �أثر على حقوق والتزامات �أي من الأطراف
�أو الغري.
مادة ()14
عدم التمييز ب�ش�أن ال�سجالت القابلة للتداول الأجنبية
- 1ال ُين َك���ر الأثر القانوني �أو ال�صح���ة �أو النفاذ لل�سجل الإلكتروني القابل للتداول ،لمجرد كونه
ُخدم خارج المملكة.
�صدر �أو ا�ست ِ
- 2ال ُت ِخ���ل �أحك���ام هذا القان���ون ب�سريان قواع���د القانون الدول���ي الخا�ص ،التي ت�س���ري ب�ش�أن
ال�سندات �أو ال�صكوك القابلة للتداول على ال�سجالت الإلكترونية القابلة للتداول.
مادة ()15
اعتماد امل�ش ِّغلني
-1يجوز لأي م�شغل م�ؤ�س�س في المملكة �أو له مقر عمل فيها �أن يتقدم بطلب �إلى الجهة الإدارية
المخت�ص���ة للموافقة عل���ى اعتماده كم�شغل معتمد ،مب ِّين ًا نط���اق االعتماد في طلبه ،وي�صدر
ق���رار من ال�سلطة المخت�ص���ة ُي َ
ن�شر في الجريدة الر�سمية بالموافق���ة على االعتماد ونطاقه
وذلك بعد التحقق من ا�ستيفاء اال�شتراطات والمعايير المقررة في هذا ال�ش�أن ،بما في ذلك
معايير التقيي�س الواجب ا�ستعمالها.
- 2ي�ص���در عن ال�سلطة المخت�صة ق���رار ب�ش�أن �إجراءات تقديم الطلب والبت فيه واال�شتراطات
والمعايير الم�شار �إليها في الفقرة ( )1من هذه المادة ،ويجب �أن ال تت�ضمن هذه اال�شتراطات
والمعايير الإلزام با�ستعمال برمجيات �أو معدات حا�سب �آلي معينة.
�ستحق ر�سم على الطلب ور�سم �سنوي على االعتماد في حالة الموافقة عليه .وي�صدر بتحديد
ُ -3ي َ
فئات هذه الر�سوم قرار من ال�سلطة المخت�صة بعد موافقة مجل�س الوزراء.
- 4يخ�ض���ع الم�شغل���ون المعتمدون لرقابة الجه���ة الإدارية المخت�صة ولمتطلب���ات التدقيق التي
ت�صدر ب�ش�أنها قرارات من ال�سلطة المخت�صة.
�سحب االعتماد� ،إ َّما كلي ًا �أو جزئيا بالن�سبة
- 5يجوز بموجب قرار ي�صدر عن ال�سلطة المخت�صة ْ
الخ ْدمات التي تمثل جزء ًا من نطاق اعتماده ،وذلك �إذا �أ�صبح الم�شغل المعتمد غير
ل ٍّأي من ِ
م�ستوف لال�شتراطات والمعايير المق َّررة.
ٍ
�سح���ب االعتماد �إخطار الم�شغ���ل المعتمد كتابة
- 6يج���ب عل���ى الجهة الإداري���ة المخت�صة قبل ْ
45