االنسان المؤسسة بالقانون رقم ( )38لسنة 1003بالبت فً شكاوى المواطنٌن من قرارات االدارة بحجب المعلومات عنهم ولها بعد تدقٌق
الشكاوى ان تطلب من االدارة المعنٌة تزوٌد المواطن بالمعلومات المطلوبة اذا كان طلبه موافقا ً للقانون المادة ـ 4ـ ٌكفل هذا القانون
حرٌة البحث العلمً من خالل اجراء التجارب العلمٌة واستخدام الوسائل والشروط الضرورٌة للبحث ،كما ٌكفل النشر الحر لنتاجات
اوالـ الدعاٌة للحرب او االعمال االرهابٌة او الكراهٌة القومٌة او العنصرٌة او الدٌنٌة او :المادة ـ 3ـ ٌحظر ماٌأتً .االنشطة العلمٌة
ثانٌاـ الطعن فً االدٌان والمذاهب والطوائف والمعتقدات واالنتقاص من شأنها او من شأن معتنقٌها الفصل الثالث حرٌة .الطائفٌة
االجتماع المادة ـ 1ـ اوال :للمواطنٌن حرٌة عقد االجتماعات الخاصة ودون حاجة الى اذن مسبق وٌحظر على رجال االمن حضور هذه
ثانٌا ٌ :كفل هذا القانون حرٌة االجتماعات االنتخابٌة المادة ـ 7ـ اوالـ للمواطنٌن حرٌة االجتماعات العامة بعد الحصول .االجتماعات
على اذن مسبق من رئٌس الوحدة االدارٌة قبل ( )3خمسة اٌام فً االقل على ان ٌتضمن طلب االذن موضوع االجتماع والغرض منه
ثانٌاـ تشكل اللجنة المنصوص علٌها فً البند (اوال) من هذه المادة من رئٌس .وزمان ومكان عقده واسماء اعضاء اللجنة المنظمة له
وعضوٌن فً االقل واذا لم ٌتم تشكٌل اللجنة فانها تعد مشكلة من االعضاء المثبتة اسماؤهم فً طلب االذن ،وتكون اللجنة مسؤولة عن
ثالثاـ اذا رفض رئٌس .حسن تنظٌم االجتماع والوفاء بااللتزامات المقررة قانونا والمحافظة على االجتماع بالتنسٌق مع الجهات المختصة
الوحدة االدارٌة طلب عقد االجتماع العام ،فلرئٌس اللجنة المنظمة لالجتماع ان ٌطعن بقرار الرفض امام محكمة البداءة المختصة وعلٌها
رابعاـ ٌبلغ قرار الرفض وفق البند (ثالثا) من هذه المادة الى منظمً االجتماع العام او الى احد مقدمـً .الفصل فٌها على وجه االستعجال
المادة ـ 3ـ اوالـ الٌجوز اجبار .الطلب قبل موعد االجتماع بـ( )14اربع وعشرٌن ساعة فً االقل وٌجري التبلٌغ بالطرق المحددة قانونا ً
ثالثاـ الٌجوز ان ٌمتد اجل االجتماع العام لما .ثانٌاـ الٌجوز عقد االجتماع العام فً الطرق العامة .احد على المشاركة فً اجتماع عام
رابعاـ للمجتمعٌن فً اجتماع عام الحق فً رفع الالفتات والشعارات واالدالء بالتصرٌحات غٌر المخالفة للنظام .بعد الساعة العاشرة لٌال ً
اوالـ عقد االجتماعات العامة فً اماكن العبادة او المدارس او :المادة ـ 9ـ ٌحظر ماٌأتً .العام او االداب العامة لوسائل االعالم
.الجامعات او دوائر الدولة اال اذا كانت المحاضرة او المناقشة التً ٌعقد االجتماع من اجلها تتعلق بغرض مما خصصت له تلك االماكن
.ثانٌاـ حمل السالح الناري بجمٌع انواعه واالدوات الجارحة او الحادة او اٌة مواد اخرى تلحق االذى باالنفس او الممتلكات عند االجتماع
الفصل الرابع حرٌة التظاهر السلمً المادة ـ.2ـ اوالـ للمواطنٌن التظاهر سلمٌا ً للتعبٌر عن ارائهم او المطالبة بحقوقهم التً كفلها لهم
ثانٌاـ الٌجوز تنظٌم التظاهرات قبل الساعة السابعة صباحا ً او بعد الساعة .القانون وفق الشروط المحددة فً المادة ( )7من هذا القانون
الفصل الخامس احكام عامة وختامٌة المادة ـ 22ـ اوال ـ تكون السلطات االمنٌة مسؤولة عن توفٌر الحماٌة للمجتمعٌن او .العاشرة لٌال ً
المتظاهرٌن اذا كان االجتماع او التظاهرة قد نظمت وفق احكام هذا القانون ،وال ٌجوز لها استعمال القوة لتفرٌق المجتمعٌن او
ثانٌاـ فً حالة حصول اضرار .ال متظاهرٌن اال اذا ادى ذلك الى زعزعة االمن او الحاق االضرار باالشخاص او الممتلكات او االموال
جسدٌة او مادٌة فً االشخاص او الممتلكات او االموال من جراء االجتماعات العامة والتظاهرات ،فأن مسببً االضرار مسؤولون عن
التعوٌض عنها ،اما اذا تعذر االهتداء الى معرفة الفاعل فان للمتضرر المطالبة بالتعوٌض عن الضرر الذي اصابه وفقا ً للقانون وال ٌمنع
المادة ـ 21ـ الٌجوز وضع القٌود على الحرٌات والحقوق المنصوص علٌها فً هذا .ذلك من تحرٌك الدعوى الجزائٌة على الفاعل
المادة ـ 28ـ اوال ـ ٌعاقب بالسجن مدة التزٌد .القانون اال بناء على مقتضٌات المص لحة العامة او ماٌخل بالنظام العام او االداب العامة
.على ( )20عشر سنوات كل من اذاع عمداً دعاٌة للحرب او االعمال االرهابٌة او الكراهٌة القومٌة او العنصرٌة او الدٌنٌة او الطائفٌة
ثانٌاـ ٌعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ( )2سنة واحدة وبغرامة ال تقل عن ( )2000000ملٌون دٌنار وال تزٌد على ( )20000000عشرة
ب ـ تعمد التشوٌش على .أـ اعتدى باحدى الطرق العالنٌة على معتقد الحدى الطوائف الدٌنٌة او حقر شعائرها :مالٌٌن دٌنار كل من
جـ ـ خرب او اتلف او شوه او دنس بناء معداً .اقامة شعائر طائفة دٌنٌة او على حفل او اجتماع دٌنً او تعمد منعها او تعطٌل اقامتها
د ـ طبع ونشر كتابا مقدسا ً عن طائفة دٌنٌة حرف فٌه نصا ً عمداً تحرٌفا ً ٌغٌر .القامة شعائر دٌنٌة او رمزاً او شٌئا ً اخراً له حرمة دٌنٌة
هـ ـ اهان علنا نسكا ً او رمزاً او شخصا ً موضع تقدٌس او تمجٌد او احترام لدى طائفة دٌنٌة .معناه او استخف بحكم من احكامه او تعالٌمه
الم��دة ـ 24ـ ٌطبق قانون العقوبات رقم ( )222لسنة 2919فً كل ما لم ٌرد فٌه .و ـ قلد علنا نسكا ً او حفالً دٌنٌا ً بقصد السخرٌة منه .
المادة ).المادة ـ 23ـ ٌلغى امر سلطة االئتالف المؤقتة ( المنحلة) رقم ( )29فً ( 1008/7/20حرٌة التجمع .نص خاص فً هذا القانون
ـ 21ـ لوزٌر الداخلٌة بالتنسٌق مع وزٌر حقوق االنسان ووزٌر الدولة لشؤون المجتمع المدنً ورئٌس المفوضٌة العلٌا لحقوق االنسان
االسباب الموجبــة .المادة ـ 27ـ ٌنفذ هذا القانون من تارٌخ نشره فً الجرٌدة الرسمٌة .اصدار تعلٌمات لتسهٌل تنفٌذ احكام هذا القانون
بهدف رسم آلٌة لضمان حرٌة التعبٌر عن الرأي بكل الوسائل وحرٌــة االجتماع والتظاهر السلمً وحق المعرفة بما ال ٌخل بالنظام العام
شـرع هـذا القانــون .او االداب العامة وتحدٌد الجهات المسؤولة عن تنظٌمها ومعاقبة المخالفٌن