-4أن يكون مشهودا ً له بالمصداقية والنزاهة.
-5أل يكون محكوم ا ً بجناية أو جنحة شائنة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره قانونا ً.
ج -يسمى رئيس وأعضاء المجلس بمرسوم تحدد فيه تعويضاتهم وذلك لولية مدتها ثلث
سنوات قابلة للتجديد لمرة تالية واحدة.
د -إذا شغرت عضوية أحد العضاء لي سبب كان عين بديل له وفقا ً لحكام هذه المادة.
ه -يقوم نائب رئيس المجلس بمهام رئيس المجلس في حال غيابه على وجه قانوني أو
شغور مركزه.
و -يعين المجلس أمينا ً للسر يتولى إعداد جدول العمال وتسجيل محاضر اجتماعات
المجلس والحتفاظ بجميع الوراق والوثائق الخاصة بالمجلس وتنفيذ المهام الموكلة إليه
من المجلس.
المادة ):(21
ل تنتهي أو تنهى عضوية أي من أعضاء المجلس إل في إحدى الحالت التية..
-1وفاته.
-2انقضاء مدة عضويته.
-3استقالته التي يتقدم بها ويقبلها رئيس الجمهورية.
-4الحكم عليه بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة.
-5إخلله بشرط من شروط العضوية.
-6إهماله في أداء المهام والواجبات الموكلة إليه على النحو الذي يقره المجلس.
-7فقدانه القدرة على أداء المهام والواجبات الموكلة إليه على النحو الذي يقره
المجلس.
المادة ):(22
أ -يتولى المجلس المهام والصلحيات التية..
-1العمل على حماية حرية العلم وحرية التعبير عن الرأي وتعدديته وإبداء الرأي في كل