-1العتمادات والعانات التي ترصد للمجلس في الموازنة العامة للدولة.
-2أجور تقديم طلبات الترخيص وأجور وبدلت التراخيص وتجديدها والتعويضات التي
تؤول إيرادا ً للمجلس.
-3المنح والهبات والتبرعات والمعونات التي يتلقاها المجلس وفق القوانين والنظمة
النافذة.
المادة ):(27
أ -يحظر على عضو المجلس أو زوجه أو أصوله أو فروعه أو أقاربه حتى الدرجة الثانية
أن يكون مساهما ً أو له أي مصلحة مالية مباشرة أو غير مباشرة لدى أي وسيلة إعلمية
طيلة مدة عضويته في المجلس.
ب -يحظر على المين العام أو أي من موظفي الجهاز التنفيذي من مرتبة مدير أو زوجه
أو أصوله أو فروعه أو أقاربه حتى الدرجة الثانية أن يكون مساهما ً أو له أي مصلحة مالية
مباشرة أو غير مباشرة لدى أي من المرخص لهم طيلة مدة شغله المنصب أو الوظيفة.
ج -يقدم كل عضو من أعضاء المجلس تصريحا ً خطيا ً يبين فيه عدم وجود مصلحة بينه أو
بين أي من أقاربه المذكورين في الفقرة )أ( من هذه المادة وبين أي من الوسائل
العلمية وتعهدا ً بالفصاح عن أي مصلحة قد تنشأ فور علمه بذلك.
د -على عضو المجلس لدى النظر في أي موضوع يكون له فيه مصلحة مباشرة أو غير
مباشرة أو أي مصالح تتعارض مع مقتضيات منصبه أن يفصح عن ذلك كتابة وعليه في
هذه الحالة عدم المشاركة في مناقشة الموضوع أو التصويت فيه ويدون ما أفصح عنه
العضو بهذا الخصوص في محضر اجتماع المجلس.
هـ -يحظر على عضو المجلس أو المين العام أو أي من موظفي الجهاز التنفيذي الفصاح
للغير عن المعلومات التي تلقاها بصورة مباشرة أو غير مباشرة عند القيام بمهام وظيفته
أو بسببها ويحدد المجلس المعلومات التي ل يجوز الفصاح عنها.
و -يحظر على أعضاء المجلس طيلة مدة عضويتهم وخلل سنتين من تاريخ انتهائها اتخاذ
أي موقف فيما يتعلق بالقضايا التي يبت فيها المجلس أو سبق له البت فيها.
الفصل الخامس
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents